Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

لِيَكُونَ الثَّابِتُ بِهِ أَدنَى الحُرمَتَينِ.

وَعِنْدَ مُحَمَّد: ظِهَارٌ لِأَنَّ كَافَ التَّسْبِيهِ تَحْتَصُّ بِهِ.

كلام العاقل متي أمكن حمله على وجه صحيح يحلّ شرعًا لا يحمل على ما يحرم شرعًا، والظهار منكر وزور فلا يحمل عليه؛ لأنه مسيء (¬١).

وألحق في الجامع الصغير قوله: مثل أمي؛ بقوله: كأمي.

وقول محمد كاف التشبيه يختص بالظهار؛ قلنا: لو كان لا يحتاج إلى النية.

قوله: (الثابت به أدنى الحرمتين)؛ لأن حُرمة الإيلاء أدنى من حرمة الظهار سببًا وحكمًا وزاجرًا.

أما السبب فإن الظهار منكر من القول وزور، وسبب حرمة الإيلاء: اليمين واليمين مباح.

وأما الحكم: فإن حرمة الظهار أغلظ حتى كانت كفارته عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، وكفارة الإيلاء: إطعام عشرة مساكين.

ولأن في حرمة الإيلاء ممكن بالوطء قبل الكفارة، وفي الظهار لا يحل وطئها ما لم يُكَفِّر.

ولأن حرمة الظهار باقية بعد التطليقات الثلاث دون [الإيلاء] (¬٢)، حتى لو ظاهر منها ثم طلقها ثلاثًا، ثم تزوج بأخرى، ثم عاد؛ يبقى الظهار حتى لا يحل وطئها بدون الكفارة. وفي الإيلاء: لا يعود في حق الطلاق.

ولأن المظاهر إذا امتنع عن التكفير يجبره القاضي على التكفير بالحبس والضرب، ولا كذلك الإيلاء.

وأما الزاجر: فظاهر وقد بيناه، ولكن ذكر في جامع قاضي خان: "ولو نوى [به] (¬٣) التحريم " ذكر في بعض النسخ أنه إيلاء عند أبي حنيفة وأبي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 424 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.