Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار
  3. مسائل تتعلق بهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومثله في المفيد والمزيد، وشرح مختصر الكرخي والمبسوط والمحيط (¬١).

وأوجب الأوزاعي عليها كفارة الظهار.

في المحيط: ظاهر واستثنى يوم الجمعة؛ لم يجز تكفيره فيه في رواية الحسن.

ولو ظاهر يومًا أو شهرًا؛ صح تقييده ولا يبقى بعد مضي المدة.

ولو ظاهر إلى شهر؛ لم يصر مظاهرًا [فإنه يقع بعده.

ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها، ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهرا بخلاف الإبانة] (¬٢) المعلقة.

قال: أنتِ علي كظهر أمّي في رجب ورمضان، فكَفَّر في رجب؛ أجزأه عنهما.

وفي شعبان ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى، أو قال: أنتِ علي مثل هذه، ينوي الظهار؛ صح، وكذا بعد موتها وبعد التكفير.

وفي الحاوي: يصح الظهار من المطلقة الرجعية ولا يصير عائدًا مع صحة الظهار حتى يراجعها، والقياس: ألا يصح الظهار منها؛ لأن وطئها عليه حرام، فكان صادقًا في التشبيه؛ فلم يكن منكرًا، فكانت كالمبانة عنده (¬٣). وعندنا: هي زوجة فلا إشكال.

ولو [قال] (¬٤): أنت أمي؛ لا يصير مظاهرًا.

وفي المغني: قال: أنا مظاهر، أو على الظهار؛ لا يصير مظاهرًا (¬٥).

وفي الخزانة: أنا منك مظاهر وقد ظاهرت منك؛ فهو مظاهر (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 433 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.