Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الكفارة

(وَلَا يَجُوزُ مَقطُوعُ إِبْهَامَي اليَدَيْنِ) لِأَنَّ قُوَّةَ البَطشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوتُ جِنسُ المَنفَعَةِ (وَلَا يَجُوزُ المَجنُونُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ) لِأَنَّ الاِنتِفَاعَ بِالجَوَارِحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالعَقلِ فَكَانَ فَائِتَ المَنَافِعِ (وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُجزِئهُ) لِأَنَّ الِاحْتِلَالَ غَيْرُ مَانِع، (وَلَا يُجْزِئُ عِتقُ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ)

قوله: (ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين)، وكذا إذا قطعت من كل يد ثلاث أصابع لم يجز؛ لفوات منفعة البطش وقطع أكثر الأصابع كقطع جميعها.

ولو كان المقطوع من كل يد أصبعًا أو أصبعين سوى الإبهام؛ يجزئ؛ لأن منفعة البطش باقية. كذا في المبسوط (¬١).

وقال الشافعي: لو كان المقطوع السبابة أو الوسطى لا يجوز كقطع الإبهام؛ لأن معظم العمل يتعلق بهذه الثلاثة (¬٢).

قوله: (المجنون الذي لا يعقل) [لَا] يجزئه عمن يجن ويفيق؛ فإن المجنون المظنون المطبق لا يجوز بلا خلاف للأئمة الأربعة.

(والذي يجنّ ويفيق) يجوز إذا أعتقه في حال إفاقته؛ لأن المطبق فائت المنافع لزوال عقله، ولا يقال الرقبة الصغيرة فائتة المنافع من المشي والبطش والعقل والكلام؛ لأنها عديمة المنافع إلى زمان الإصابة فلا يعد ذلك عيبًا. ذكره في المبسوط (¬٣).

وفيه: روى إبراهيم عن محمد: حلال الدم الذي قد قضي بدمه ثم عفي عنه؛ لم يجز. كذا في المحيط (¬٤).

قوله: (لَا يُجزئ عتق أم الولد والمدبّر) (¬٥) وبه قال: الحسن والأوزاعي والثوري ومالك وأبو عبيد.

وجوز الشافعي عتق المدبر؛ لأنه يرى جواز بيعه، وبه قال أحمد وعثمان البتي وداود الظاهري.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 443 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.