Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 456

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الكفارة

(وَإِذَا لَم يَسْتَطِعِ المُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسكينًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤] (وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسكين نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِّ أَوْ

وفيه: نية كفارة عمرة لا تجزئه عن نية كفارة زينب.

إعتاق العبد الحربي في دار الحرب [لا] (¬١) يجزئه عن الكفارة، والمستأمن يجزئه.

قوله: (وإذا لم يستطع المظاهر الصيام) لكبر أو مرض لا يُرجى زواله (أطعم ستين مسكينا) كذا النص.

(نصف صاع من بر) وهو مُدان، والصاع أربعة أمداد.

وقال الشافعي: أطعم مدا من طعام، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة (¬٢).

وقال مالك: يجب مد بمُد هشام، وهو مُدَّان بمد النبي ﷺ، وقيل: إنه دونهما؛ لأنه ﵇ نصَّ على مُدَّين في فدية الأداء والظهار مثله (¬٣).

وقال أحمد: يجب من البر مدٌّ وَمن التمر والشعير مُدان؛ لأنه روي عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أنه ﵇ «أعطى خمسة عشر صاعًا من شعير» (¬٤). قال أبو داود: وهو منقطع؛ لأن عطاء لم يلق أوسًا (¬٥).

ولنا: حديث أوس بن الصامت كما ذكر في المتن رواه أبو داود وأحمد والخلال.

وفي رواية أبي داود «بعَرَقٍ من تمر» والعَرَق: ستون صاعًا. رواه أحمد وأبو داود (¬٦).

وروى الأثرم بإسناده عن عمر «أطعم صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر».

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 456 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.