Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الكفارة

(وَإِذَا أَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَينِ سِتِّينَ مِسكينًا، كُلَّ مِسكين صَاعًا مِنْ بُرِّ لَم يُجزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُجزِئُهُ عَنْهُمَا (*)، وَإِنْ أَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ إفطارٍ وَظِهَارٍ أَجْزَاهُ عَنْهُمَا) لَهُ: أَنَّ بِالمُؤَدَّى وَفَاء بِهِمَا، وَالمَصرُوفُ إِلَيْهِ مَحِلُّ لَهُمَا، فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَو اختَلَفَ السَّبَبُ أَوْ فَرَّقَ فِي الدَّمْعِ. وَلَهُمَا: أَنَّ النِّيَّةَ فِي الجِنسِ الوَاحِدِ لَعْوٌ وَفِي الجِنسَينِ مُعتَبَرَةٌ، وَإِذَا لَغَتِ النِّيَّةُ وَالمُؤَدَّى يَصْلُحُ كَفَّارَة وَاحِدَة، لِأَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ أَدنَى المَقَادِيرِ، فَيَمْنَعُ النُّقْصَانَ دُونَ الزِّيَادَةِ فَيَقَعُ

قوله: (أطعم عن ظهارين) سواء كانا من امرأة واحدة أو من امرأتين.

قوله: (أَجْزَاهُ عَنْهُمَا)؛ أي: عن الإفطار والظهار بالاتفاق.

قوله: (في الجنس الواحد لغو) لأن نية التعيين لتبيين المجمل، أو لتمييز المشترك، ولا يوجد ذلك في الجنس الواحد (¬١)، بخلاف الجنسين فإنها معتبرة فيهم؛ ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء؛ جاز ولا تجب فيه نية التعيين، [وفي قضاء رمضان وصوم النذر يفتقر إلى تعيين النية] (¬٢)؛ لاختلاف جنسهما. كذا في المبسوط (¬٣).

فإن قيل: لو أعتق عبدًا عن أحد الظهارين بعينه؛ تصح نية التعيين، ولم يجعل لغوا في جنس واحد؛ ولهذا حل وطء التي عينها.

قلنا: أفادت [الحل] التي رفعت حرمتها بعينها.

فإن قيل: تعلق بنية الظهارين غرض صحيح؛ وهو: رفع الحرمة عنهما، فوجب أن يصح.

قلنا: إعتاق الرقبة يصلح كفارة عن أحد الظهارين قدرًا ومحلا؛ فصحت بنيته، فأما إطعام ستين مسكينا كل مسكين صاعًا إن كان يصلح عن الظهارين قدرًا لا يصلح محلا لهما؛ لأن محل الظهارين مائة وعشرين مسكينًا عند عدم التفريق، فإذا [زاد] (¬٤) في الوظيفة ونقص عن المحل؛ وجب أن يعتبر قدر المحل احتياطا،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 465 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.