Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 482

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا. يُشِيرُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَشْهَدُ المَرأَةُ أَربَعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّة: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا. وَتَقُولُ فِي الخَامِسَةِ: غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا) والأَصلُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ النَّصّ. وَرَوَى الحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يَأْتِي بِلَفظَةِ المُوَاجَهَةِ يَقُولُ: فِيمَا رَمَيتُكِ بِهِ مِنْ الزِّنَا لِأَنَّهُ أَقطَعُ لِلِاحْتِمَالِ. وَجهُ مَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ: أَنَّ لَفَظَةَ المُغَايَبَةِ إِذَا انضَمَّت إِلَيْهَا الإِشَارَةُ انقَطَعَ الاحْتِمَالُ.

قَالَ: (وَإِذَا التَعَنَا لَا تَقَعُ الفُرقَةُ حَتَّى يُفَرِّقَ القاضي بَيْنَهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ: تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا،

وليس لها يمينه على قذفها، ولو أقام الرجل رجلا وامرأتين على تصديقها؛ سقط اللعان.

قوله: (بلفظة المواجهة)؛ أي: المخاطبة؛ لأنهاء الغيبة محتملة؛ فكانت المخاطبة أقطع للاحتمال.

وجه ظاهر الرواية: أن هاء الغائبة مع الإشارة لا تحتمل غيرها، ويجتمع فيه أداتا تعريف فهو أولى (¬١).

وفي تنبيه الشافعية: يسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة. وقيل: يجمع بينهما (¬٢).

وأنكره السرخسي فقال: لا معنى بذكر الاسم والنسب مع الحضرة.

وفي المنهاج: لو بدل الشهادة بحلف ونحوه، والغضب بلعنه، أو على العكس، أو ذكر ذلك قبل تمام الشهادات؛ لم يصح على الأصح (¬٣).

قوله: (وَقَالَ زُفَرُ: تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا) وهو المشهور عن مالك وأصحابه (¬٤)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 482 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.