(وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَة، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَبِهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
عضوه يؤول إلى النقصان وينزوي؛ عُلِم أنه لا عُنة فيه، وإن كان لا يؤول ولا ينزوي؛ عُلم أنه عنين (¬١).
وفي المغني: العِنِّين العاجز عن الإيلاج، مأخوذ من "عَنَّ" أي: اعترض (¬٢).
وفي الجواهر: العنين من لا يتأتى منه الجماع للطافته وامتناع إيلاجه لصغره (¬٣).
ومنه ما يكون كالذر؛ قيل: ليس هذا بعنين؛ بل هو ملحق به في إثبات الخيار، كالجب ولا فائدة في تأجيل مثله.
وفي المحيط: آلته قصيره لا يمكنه إدخالها داخل الفرج؛ لا حق لها في المطالبة بالتفريق.
وفي الجواهر: العنين من لا ينتشر ذكره، وهو كالأصبع من الجسد، لا ينقبض ولا ينبسط أو هو معترض (¬٤).
قوله: (أَجَّلَهُ الحَاكِمُ سَنَةً)؛ أي: بعد طلبها، وابتداء التأجيل من وقت الخصومة يؤجل سنة، وعليه فتوى فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك وأصحابه، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، وابن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، وقتادة، وإبراهيم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (¬٥).
لا يؤجل (¬٦).