Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العنين وغيره

فِي الوُصُولِ إِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالقَولُ قَولُهُ مَنْ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقٌّ الفُرقَةِ، وَالأَصلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الجِبِلَةِ (ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقَّهَا، وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَة،

وأبطله الماوردي؛ بأن تفريعه في كل زمان إنما هو [على] (¬١) موجب مذهبه، فلا يصح (¬٢) تفريعه على مذهب قد تركه (¬٣).

ولهم في ذلك تعسفات لا طائل تحته، واعتراض المزني صحيح كما بينا أي: في باب النكاح - أن الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر والعدة.

(فالقول قوله من يمينه وبه قال الشافعي (¬٤)، ومالك (¬٥)، وأحمد (¬٦).

وعن أحمد في الثيب يقال له: أخرج المني فأخرجه فقالت: ليس بمني؛ يمتحن بالنار، فإن رقّ وذاب فإنه مني فإنه لا يشبه بياض البيض وهو ينقبض بالنار، فإن تصادقا على كونه منيا يخرج به عن العنة؛ لأن الغالب عدم خروج مني العنين، وهذا رواية عنه، و وظاهر مذهبه أنه مع الجماعة (¬٧).

وفي القياس: القول قولها، وهو قول زفر وابن أبي ليلى؛ لإنكارها الوصول.

وجه الاستحسان: أنها تدعي سبب رفع النكاح، وهو بدعواه الوصول ينكر ذلك، والأصل هو السلامة في الجبلة)؛ فكان القول قوله كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فكان القول قوله؛ لأنه منكر معنى وإن كان مدعيًا صورة فكذا هذا.

قوله: (وَإِنْ نَكَلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً)، هذا في الوصول أول مرة.

أما لو غشيها مرة ثم انقطع بعد؛ فلا خيار لها؛ لأن ما هو مقصودها من

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 512 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.