Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العنين وغيره

(وَإِذَا كَانَ بِالزَّوجِ جُنُونٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا الخِيَارُ) (*) دَفعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا،.

تمريضه وخدمته والقيام بمصالحه؛ ولهذا لو حدث بعد سنين لا يفسخ النكاح.

وزعموا أنه ﵇ ردَّ بالبرص فقال: «الحقي بأهلك» (¬١)؛ قلنا: هو رواية جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة وهو متروك وزيد مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد (¬٢).

وقول مالك "ترد إلى ربع دينار " لا يحفظ عن أحدٍ من الصحابة، وكذا قول الشافعي "ترد إلى صداق مثلها "؛ فلا يصح في ذلك شيء عن أحدهم؛ فقد خالفوا ما روي عن الصحابة في ذلك (¬٣).

وما رُوي عن عمر الرد بالجنون أو الجذام أو البرص [إلا] (¬٤) رواية مكذوبة من طريق عبد الله (¬٥) بن حبيب وهو هالك ممن أقدم على مخالفة عمر ﵁ فلا تقبل رواية الهالك.

وقد روي عن ابن عباس برواية عبد الملك الهالك المتقدم.

وما روي عن علي في رواية " أنه يخير قبل الدخول " غير ثابت؛ بل الرواية الصحيحة عنه أنه لا يرد بالعيب (¬٦).

قوله: (وقال محمد: لها الخيار)، وبه قال: الشافعي (¬٧)، ومالك (¬٨)، وأحمد (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 523 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.