Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

وَالأَقرَاءُ الحِيَضُ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَطهَارُ، وَاللَّفْظُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا، إِذْ هُوَ من الأَضدَادِ، كَذَا قَالَهُ ابنُ السِّكِّيتِ، وَلَا يَنتَظِمُهُمَا جُملَة لِلِاسْتِرَاكِ، وَالحَملُ عَلَى

قوله: (والأقراء: الحِيض عندنا) وهو قول: الخلفاء الأربعة، والعبادلة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري. وزاد أبو داود والنسائي: ومعبد الجهني وعبد الله بن قيس. وهو قول: طاووس، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن بن حييّ، وشريك بن عبد الله القاضي، والحسن البصري، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، وأبي عبيد، وربيعة، ومجاهد، ومقاتل، وقتادة، والضحاك، وعكرمة، والسدي، وأحمد، وأصحاب الظاهر (¬١).

قال أحمد: كنت أقول الأطهار ثم وُفِّقْتُ لقول الأكابر (¬٢).

وقال أبو بكر الرازي وإليه انتهت رئاسة الحنفية ببغداد بعد أبي الحسن الكرخي: أن الشعبي روى عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ أن الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (¬٣).

(وقال الشافعي: الأطهار) (¬٤)، وبه قال مالك (¬٥)، ويروي ذلك عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت (¬٦).

وفائدة الخلاف: فيما إذا طلق في الطهر؛ لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة عندنا وعنده، كما شرعت في الحيضة الثالثة.

(إذ هو)؛ أي: القرْء (من الأضداد)؛ قال الجوهري: هو من الأضداد (¬٧)؛ كالجون للظلمة والنور، والصَّريم لليل والنهار، (ولا ينتظمهما جملة للاشتراك)؛ لأنه لا عموم للمشترك بين الأضداد بالإجماع، ولأنه وقع الاختلاف في المراد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 528 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.