Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والشهور يدل عليها كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [النساء ٤٣] (¬١).

فإن قيل: الأصل أطهار لا وجود لها إلا بالمحيض، فإن الطهر قبل الحيض لا يسمى قرءًا ولا انعدام لهذا القروء إلا بانعدام الحيض فكان قوله: ﴿يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق ٤] مجاز عن قوله: "يئسن من الأطهار" فلذا استقام الإبدال.

قيل: إن الكلام لحقيقته حتى يقوم دليل على مجازه. كذا قيل، وهذا السؤال مذكور في شرح البزدوي والمنار.

وذكر السرخسي في شرحه: احتج الشافعي بوجوه:

الأول: أنه قال: «ثَلَثَةُ قُرُوءٍ»، ولو كان المراد بها الحيض ينبغي أن تجمع على أقراء كما في قوله ﵇: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (¬٢). واستدل بقول الأعشى (¬٣):

موَرَثَةٍ مالاً وفي الحَيِّ رِفْعَةً … لِما ضَاعَ فيها من قروءِ نِسَائِكا

أراد به الأطهار؛ لأن أيام الحيض ضائع حاضرًا كان أو غائبًا.

وقلنا: هذا ليس بلازم؛ بل يجمع الحيض أيضًا بقروء؛ قال ﵇ الفاطمة بنت [أبي] (¬٤) حبيش: «فانظري إذا أتاكِ قَرْؤكِ فلا تصلّي، فإذا مرَّ قَرْؤكِ فتطهري» رواه أبو داود والنسائي (¬٥).

والوجه الثاني: إثبات التاء في ثلاثة، وقد ذكر في الأصول مع جوابه. قال ابن الحاجب في مقدمته: إذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكرا وبالعكس فوجهان.

والوجه الثالث: حديث ابن عمر المتفق عليه «مره أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ليطلقها» (¬٦)، فلما أمره أن يطلقها في الطهر ونهاه أن يطلقها في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 530 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.