Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَر أو كِبَر فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّتِي بَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: ٤] الآيَةَ (وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَم تَحِض) بِآخِرِ الآيَةِ.

والتاسع عشر: ما روي أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت من زوجها جعل رسول الله ﷺ عدتها الحيض. رواه النسائي (¬١)، وقضى بذلك عثمان. رواه النسائي (¬٢).

والعشرون: في إلزام مالك؛ [ما ذكره في المقدمات عن مالك] (¬٣) أن الكتابية إذا مات زوجها بعد الدخول تعتد بثلاث حيض في قول (¬٤). فقد أوجب العدة في الحرة بالحيض.

والحادي والعشرون: يقال: قَرَأَ النجم إذا انتقل، والدم هو الذي ينتقل دون الطهر. ذكره في المبسوط والأصول (¬٥).

قوله: (فعدتها ثلاثة أشهر)؛ أي: بالإجماع (وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض)؛ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر؛ لدلالة ما تقدم (بآخر الآية) وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق ٤]؛ أي: الصغائر اللاتي لم يبلغن، واللائي بلغن بغير الحيض كذلك تعتد بثلاثة أشهر، كذا في التيسير.

في المغني: إذا بلغت خمسة عشر ولم تحض -عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد-، أو سبعة عشر -عند أبي حنيفة ومالك-؛ فعدتها ثلاثة أشهر عندهم (¬٦).

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق ٤]؛ أي: شككتم.

قيل: ارتبتم في المسألة؛ قالا له: كيف كانت تعتد بالأشهر؟

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 536 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.