Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الطهارات
  2. باب المسح على الخفين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المغرب: شَفَّ الثوب: رَقَّ حتى رأيت ما وراءه، ومنه: (لا يشفان) ونفي الشفوف تأكيد للثخانة، وأما ينشفان فخطأ (¬١)، كذا في الْمُجْتَبى (¬٢).

وفي النهاية: هذا خطأ رواية لا لغة، وذلك لأنه ذكر في المغرب في باب النون: نشف الماء: أخذه من أرض أو غدير بخرقة، من باب ضرب، ومنه كان للنبي ﵇ خرقة يُنَشِّفُ [بها]، ولهذا صح قوله في غسل الميت ينشفه بثوب أي ماءه، والمجلد ما وضع الجلد أعلاه وأسفله، والمنعل بالتخفيف وسكون النون ما وضع على أسفله جلد كالنعل للقدم.

واختلف في النعل أنه إلى الساق، أو إلى أسفل القدم. وفي فتاوى قاضي خان: ينبغي أن يكون النعل على رواية الحسن إلى الساق، وفي ظاهر الرواية إلى أسفل القدم (¬٣).

لهما ما روى أبو موسى الأشعري: أنه ﵇ مسح على جوربيه (¬٤)، وعن أبي بكر، وعلي، وأنس ﵃ روي المسح على الجورب، كذا في المبسوط.

وفيه: الثخين ما يستمسك على الساق من غير شد، والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من لبود التركية؛ لأن مواظبة المشي سفرًا فيها ممكن في معنى الخف (¬٥).

يعني النص الوارد في الخف وارد على خلاف القياس؛ لأن النص يقتضي الغسل فلا يلحق به غيره، إلا ما كان في معناه من كل وجه، فثبت بدلالة النص

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 353 (SanadKitab #30179, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.