Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

(وَإِذَا وَرِثَتِ المُطَلَّقَةُ فِي المَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبعَدُ الأَجَلَيْنِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: ثَلَاثُ حِيَض (*)، وَمَعْنَاهُ: إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنَا أَوْ ثَلَاثًا، أَمَّا إِذَا كَانَ رَجِعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ بِالإِجْمَاعِ لِأَبِي يُوسُفَ: أَنَّ النِّكَاحَ قَدْ انقَطَعَ قَبلَ المَوتِ بِالطَّلَاقِ وَلَزِمَتهَا ثَلَاثُ حِيَض، وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّةُ الوَفَاةِ، إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الوَفَاةِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الإِرثِ لَا فِي حَقِّ تَغَيَّرِ العِدَّةِ، بِخِلَافِ الرَّجْعِيِّ، لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ مِنْ كُلِّ وَجه. وَلَهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ فِي حَقِّ الإِرث، يُجْعَلُ بَاقِيَا فِي حَقِّ العِدَّةِ احتياطا.

وضعت ما في بطنها بعد موت زوجها بسبعة أيام، فسألت أبا السنابل بن بعكك: هل لي أن أتزوج؟، فقال: لا حتى يبلغ الكتاب أجله، فجاءت إلى النبي صلى الله ليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال ﵇: «كذب أبو السنابل قد بلغ الكتاب أجله» (¬١). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

والسنابل: جمع سنبلة، واسمه لبيد. وقيل: عمرو.

وقد قالوا لو وضعت بعد موته بساعة حلت للأزواج.

قوله: (بَقِيَ فِي حَقِّ الإِرْثِ لَا فِي حَقِّ تَغَيَّرِ العِدَّةِ). وإنما أخذت الميراث في شبهة النكاح لقصد الفرار لا لبقاء الزوجية، والقياس قوله وبه قال: الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وأبو عبيد -؛ لأن العدة وجبت في حياته وهي مبانة فتعتد بالأقراء بالنص.

قوله: (يجعل باقيًا في حق العدة احتياطا)، وهذا لأنا إنما أعطيناها (¬٢) الميراث باعتبار قيام النكاح حكمًا إلى وقت موته، أو باعتبار قيام العدة مقام النكاح حكمًا؛ إذ لا بد من قيام السبب عند الموت؛ لاستحقاق الميراث، والميراث لا يثبت بالشك، والعدة تجب بالشك، فإذا جعل في حكم الميراث

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 542 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.