. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يكون بدلًا عن كله، فأما العدة بالأشهر فبدل عن العدة بالحيض فلا يكمل أحدهما بالآخر تحرزًا عن الجمع بين البدل والمبدل (¬١).
وفي الوسيط: لو انقطع دمها؛ تتربص إلى سن الإياس في الجديد، وفي سن الإياس قولان:
أحدهما: أقصى مدة امرأة في دهرها مما يعرف في الصرود والجروم (¬٢). - الصرود: البلاد الباردة (¬٣)، والجُروم: البلاد الحارة (¬٤).
والثاني: يعتبر بنساء عشيرتها من الأب والأم (¬٥).
فإن رأته بعد الاعتداد بالأشهر؛ ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يبطل قبل النكاح وبعده.
والثاني: تستأنف قبله لا بعده.
والثالث: يجب الاستئناف فيهما (¬٦).
وفي المنهاج والتنبيه: يعتبر بإياس أقاربها، والثاني: إياس جميع النساء.
وقيل: تقعد إلى أن يعرف براءة رحمها، ثم تعتد بالشهور (¬٧).
وفي المغني عن أحمد: خمسون سنة، وعنه: ستون سنة (¬٨).
قال مالك: التي لم تحض قط أو آيسة لو ترى [الدم] (¬٩) بعد ما أخذت في العدة فلترجع إلى عدة المحيض وتَلَقِّي الشهور هذا إذا قالت النساء: إنه حيض، وإن قلن: لا، أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم