Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 547

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكون بدلًا عن كله، فأما العدة بالأشهر فبدل عن العدة بالحيض فلا يكمل أحدهما بالآخر تحرزًا عن الجمع بين البدل والمبدل (¬١).

وفي الوسيط: لو انقطع دمها؛ تتربص إلى سن الإياس في الجديد، وفي سن الإياس قولان:

أحدهما: أقصى مدة امرأة في دهرها مما يعرف في الصرود والجروم (¬٢). - الصرود: البلاد الباردة (¬٣)، والجُروم: البلاد الحارة (¬٤).

والثاني: يعتبر بنساء عشيرتها من الأب والأم (¬٥).

فإن رأته بعد الاعتداد بالأشهر؛ ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: يبطل قبل النكاح وبعده.

والثاني: تستأنف قبله لا بعده.

والثالث: يجب الاستئناف فيهما (¬٦).

وفي المنهاج والتنبيه: يعتبر بإياس أقاربها، والثاني: إياس جميع النساء.

وقيل: تقعد إلى أن يعرف براءة رحمها، ثم تعتد بالشهور (¬٧).

وفي المغني عن أحمد: خمسون سنة، وعنه: ستون سنة (¬٨).

قال مالك: التي لم تحض قط أو آيسة لو ترى [الدم] (¬٩) بعد ما أخذت في العدة فلترجع إلى عدة المحيض وتَلَقِّي الشهور هذا إذا قالت النساء: إنه حيض، وإن قلن: لا، أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 547 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.