Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 356

  1. كتاب الطهارات
  2. باب المسح على الخفين

[باب المسح على الجبيرة]

(وَيَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

في نزعها فيفرض الغسل، ولا يلحق بالخف لاستفاضته وفي غيره الخبر لم يوجد إلا شاذ فلا يجوز الزيادة على الكتاب به.

وفي المبسوط: المسح إنما يكون بدلا عن الغسل لا عن المسح، والرأس ممسوح فكيف يكون المسح على العمامة بدلا عنه، بخلاف الرجل، وفيه تأمل. ولأنه لا يلحقه كبير حرج في إدخال اليد تحت العمامة.

وكذا لا تمسح المرأة على الخمار؛ لما روي أن عائشة أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وقالت: بهذا أمرني رسول الله ﷺ، ولو مسحت على خمارها ونفدت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع به يجوز.

قال مشايخنا: إذا كان الخمار جديدًا يجوز؛ لأن ثقوب الجديد لم تنسد بالاستعمال، فتنفد البلة، أما إذا لم يكن جديدًا لم يجز لانسداد ثقوبه (¬١).

قوله: (ويجوز المسح على الجبائر)، في الطلبة الجبائر هي عيدان تربط على الجرح، وتجبر لها العظام، جمع جبيرة.

وفي فتاوى قاضي خان: إنما يجوز المسح عليها إذا كان يضره المسح على الجراحة، أما إذا لم يضره لا يجوز (¬٢).

وفي المحيط: ذكر هذا القيد أبو علي بن الحسين بن الخضر النسفي كان يقول: ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون (¬٣).

وفي مبسوط شيخ الإسلام: لو مسح على بعض الجبائر هل يجزيه أم لا؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية؟

وفي الإملاء: عن الحسن بن زياد: إن مسح الأكثر جاز، وعلى النصف أو أقله لا يجوز.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 356 (SanadKitab #30179, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.