Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 580

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

أَنَّ العِدَّةَ أَمَنَعُ مِنْ الخُرُوجِ مِنْ عَدَمِ المَحْرَمِ، فَإِنَّ لِلمَرأَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَلَيْسَ لِلمُعتَدَّةِ ذَلِكَ، فَلَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهَا الخُرُوجُ إِلَى السَّفَرِ بِغَيرِ المَحْرَمِ فَفِي العِدَّةِ أُولَى.

قوله: (فَلَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهَا)؛ أي: على المرأة (الخروج إلى السفر بغير مَحْرَمٍ) بالاتفاق، فلأن تمنعها العدة من الخروج وأنها ليست في موضع مخوف أولى، بخلاف ما إذا كانت في المفازة، فإن فَقْدَ المَحْرَمِ هناك لا يمنعها من الخروج؛ لأنها ليست موضع قرار. كذا في المبسوط (¬١).

أما لو كان الطلاق رجعيا؛ تبعث زوجها رجع أو مضى ولم يفارقه؛ لأن النكاح قائم.

وفي المغني: رجعت إن كانت قريبة؛ لأنها في حكم الإقامة. وإن كانت بعيدة مضت في سفرها. وقال مالك: تردُّ ما لم تُحْرِم، وحد القاضي القريب بما لا تقصر فيه الصلاة (¬٢).

وفي المنهاج: لو وجبت العدة في سفر حج أو تلاوة تجارة؛ فلها الرجوع أو المضي، فإن مضت أقامت لقضاء حوائجها، ثم يجب الرجوع لتعتد في مسكنه بقية العدة.

وفي المغني: قال الشافعي: إن فارقت البنيان فلها الخيار بين الرجوع والمضي (¬٣).

أما حديث ابن المسيب أن عمر ﵁ ردهن من ذي الحليفة حتى يعتدون في بيوتهن. ولا يخرجن في العدة إلى حجة الإسلام وإن فاتها الحج، ولو وجبت العدة بعد إحرامها لزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لحرمة إنشاء السفر في حق المعتدة.

وقال الشافعي: تخرج وجوبًا.

وفي المبسوط: لو كان كل واحد من الجانبين مدة سفر؛ خيرت بين

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 580 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.