Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 587

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ثبوت النسب

(فَإِنْ كَانَتِ المَبْتُوتَةُ صَغِيرَة يُجَامَعُ مِثْلُهَا، فَجَاءَت بِوَلَد لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ، لَم يَلزَمَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُر عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنَتَيْنِ) (*) لِأَنَّهَا مُعتَدَّةٌ يَحتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، وَلَم تُقِرَّ بِانقِضَاءِ العِدَّةِ فَأَشْبَهَت الكَبِيرَةَ. وَلَهُمَا: أَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَة مُتَعَيِّنَةِ، وَهُوَ الأَشْهُرُ، فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِالاِنقِضَاءِ، وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوقَ إِقْرَارِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الخِلَافَ، وَالإِقْرَارُ يَحْتَمِلُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَة طَلَاقًا رَجِعِيًّا فَكَذَلِكَ الجَوَابُ عِندَهُمَا، وَعِندَهُ: يَثْبُتُ إِلَى سَبعَة وَعِشْرِينَ شَهرًا، لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِنَا فِي آخِرِ العِدَّةِ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ الأَشْهُرُ، ثُمَّ تَأْتِي لِأَكثَرَ مُدَّةِ الحَملِ وَهُوَ سَنَتَانِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّغِيرَةُ

فجاءت بأولاد؛ فهم للأول عند أبي حنيفة. وروى عبد الكريم عنه أنهم من الثاني كقول الجماعة، ولو كان الأول حاضرًا فهم من الأول، والمسألة معروفة.

قوله: (لتسعة أشهر)؛ أي: من وقت الطلاق وهي لم تقر بانقضاء العدة.

أما لو أقرت بالانقضاء بثلاثة أشهر، ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت؛ لأن عرفنا بطلان الإقرار؛ إذ في بطنها ولد.

وقيل: قوله: (يجامع مثلها) مستدرك؛ لأن حملها دليل على أنه يجامع مثلها.

وأجيب: بأن الحمل لا يدل.

قوله: (جِهَةٌ مُتَعَيِّنَةً وَهُوَ الْأَشْهُرُ).

فإن قيل: يشكل عليه المتوفى عنها زوجها؛ فإن لعدتها جهة متعينة، وهي أربعة أشهر وعشر ما لم يكن الحبل فيه ظاهرًا، ثم هناك يثبت إلى سنتين عند علمائنا الثلاثة، ولا يحكم بالانقضاء بالأشهر هناك؛ لاحتمال الانقضاء بالوضع، فكذا هاهنا.

قلنا: لا يشكل؛ لأن لانقضاء عدتها جهة أخرى وهي الحبل؛ إذ الأصل في الكبيرة الإحبال، وهاهنا لا؛ إذ الأصل في الصغيرة عدم الإحبال، فلذا تعين الجهة في حق الصغيرة دون الكبيرة.

ولا يقال: الأصل في الكبيرة عدم الإحبال أيضًا؛ لأنا نقول ذلك في حق

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 587 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.