Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من أحق بالولد؟

بِالاسْتِغَالِ بِخِدمَةِ المَولَى وَالذُّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا المُسلِمِ مَا لَم يَعْقِلِ الأَديَانَ أَوْ يُخَفْ أَنْ يَأْلَفَ الكُفْرَ لِلنَّظَرِ قَبْلَ ذَلِكَ وَاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بَعدَهُ (وَلَا خِيَارَ لِلغُلَامِ وَالجَارِيَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُمَا الخِيَارُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﵊ خَيَّرَ. وَلَنَا: أَنَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَحْتَارُ مَنْ عِندَهُ الدَّعَةُ لِتَحْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَبَينَ اللَّعِبِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظَرُ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ

[البقرة: ٢٣٣]، وقوله ﵇: «من فرَّقَ بين والدة وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (¬١) كذا في جامع قاضي خان، والمبسوط (¬٢).

قوله: (أو يخف) بالرفع استئناف. وفي بعض النسخ: (أو يخف) بالجزم عطفا على ما يعقل.

وبقولنا: قال مالك في المشهور، وأبو القاسم، وأبو ثور.

ويمنع أن تغذيه الخمر أو لحم الخنزير، وإن خيف؛ ضُمَّ إلى ناس من المسلمين.

وقال الشافعي وأحمد وسوار والعنبري: لا حضانة لها، وهو رواية عن مالك.

وقلنا: إنها حرة قادرة، ولها شفقة كالمسلمين، والحضانة تبتني على الشفقة، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين على ما قالوا: كل شيء يحب ولده حتى الحباري، وما فيه من احتمال ضرب يرتفع بما ذكرناه.

وقوله: (وَلَا خِيَارَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ): وبقولنا: قال مالك.

(وقال الشافعي) وأحمد (لهما الخيار) وقد بينا وقت الخيار فلا نعيده.

لهما: «أَنَّهُ ﵇ خَيَّرَ». روى أبو داود، وأحمد، عن عبد الحميد بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري، أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجات إلى رسول الله فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال ﵇: اقعد ناحية وقال: اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، وقال:

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 611 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.