Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي الحلية: أقل الحيض يوم، وقال في موضع آخر: يوم وليلة، فمن أصحابنا من قال فيه قولان، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم وليلة، وهو قول أحمد، وهو الأظهر عليه نص الشافعي في تفريع أحكام الحيض، ومنهم من قال يوم قولًا واحدًا، وهو قول داود، وقال مالك: لا حد لأقله في العبادات (¬١).

وروى ابن وهب عنه أن أقله في العدة والاستبراء ثلاثة أيام بلياليها، وروى عبد الرحمن بن عبد الملك الماجشون عنه - وهو مذهبه - أن أقله في العدة والاستبراء خمسة أيام بلياليها (¬٢).

وجه قول مالك أن الكتاب مطلق عن التقييد بالزمان وهو قوله ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، والتقييد ينافي الإطلاق.

وجه قول الشافعي أن الحيض حدث فينبغي أن لا يقدر أدناه بشيء كأقل النفاس، وكسائر الأحداث، إلا أنه لما احتمل أن يكون الدم خارجا من الرحم أو من عرق شرطنا استيعاب يوم وليلة ليترجح جانب الخروج من الرحم، إذ الظاهر أن الخارج من العرق لا يستمر هذه المدة بخلاف النفاس؛ لأنه يخرج عقيب الولد، فالظاهر أنه يخرج من محل الولد.

وعن أبي عبد الله الزبيري وعطاء: في نسائنا من تحيض يوما وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يوما، فثبت أقله، وأكثره.

ولنا: ما روى أبو إمامة الباهلي (¬٣)، وعائشة (¬٤)، وواثلة (¬٥)، وأنس (¬٦)، وابن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30179, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.