Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 665

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الكِفَايَةَ عَلَى الأَبِ وَأُجْرَةَ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ، وَلِأَنَّهَا عَسَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذرِ بِهَا، فَلَا مَعنَى لِلجَبرِ عَلَيْهِ. وَقِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوله تَعَالَى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] بِإِلزَامِهَا الإِرْضَاعَ مَعَ كَرَاهَتِهَا، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرنَا بَيَانُ الحُكم، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُوجَدُ مَنْ تُرضِعُهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ لَا تُوجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجِبَرُ الْأُمُّ عَلَى الإرضَاعِ صِيَانَة لِلصَّبِيِّ عَنْ الضَّيَاعِ.

قَالَ: (وَيَسْتَأْجِرُ الأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا) أَمَّا اسْتِتَجَارُ الأَبِ فَلِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ، وَقَولُهُ: «عِنْدَهَا»: مَعنَاهُ إِذَا أَرَادَت ذَلِكَ لِأَنَّ الحَجَرَ لَهَا.

بقدر ميراثهما في ظاهر الرواية، وبه قال أحمد.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها على الجد وحده لجعله كالأب، وبه قال الشافعي.

قوله: (فلا معنى للجبر عليه)؛ أي: على الإرضاع، هذا إذا وجد من ترضعه [فإن لم يوجد ولم يكن بها علة؛ تجبر صيانة له عن الضياع.

وفي الذخيرة: لو كان لا يوجد من يرضعه] (¬١) أو لا يأخذ ثدي غيرها تجبر.

وذكر الحلواني: في ظاهر الرواية: لا تجبر؛ لأن الولد قد يتغذى بالدهن والشراب وبقية الألبان، فلا يؤدي ترك إجبارها على التلف، وإلى الأول مال القدوري والسَّرَخْسِي.

قوله: (وهذا الذي ذكرنا)؛ أي: عدم الجبر (بيان الحكم)؛ أي: بيان الحكم قضاء لا ديانة؛ لأن المستحق عليها بالنكاح تسليم النفس للاستمتاع، وما سوى ذلك من الأعمال تؤمر به ديانة ولا تجبر في الحكم، كغسل الثياب وكنس البيت والطبخ، فكذا في الإرضاع. كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (لأن الحجر)؛ أي: التربية (لها) بحق الحضانة، ولا عليها أن تمكث في بيت الأم إلا أن يشترط ذلك عليها؛ بل لها أن ترضعه ثم ترجع إلى

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 665 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.