Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 684

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

إِخْوَانُكُم جَعَلَهُم اللَّهُ تَعَالَى تَحتَ أَيْدِيكُم، أَطْعِمُوهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُم مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ» (فَإِنْ امْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كَسَبٌ اكْتَسَبَا وَأَنفَقَا) لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلجَانِبَينِ حَتَّى يَبْقَى المَملُوكُ حَيًّا وَيَبْقَى فِيهِ مِلكُ المَالِكِ وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُمَا كَسَبٌ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا زَمِنًا أَوْ جَارِيَة لَا يُؤَاجَرُ مِثْلُهَا (أُجبِرَ المَولَى عَلَى بَيْعِهِمَا) لِأَنَّهُمَا من أهل الاستحقاقِ، وَفِي البَيعِ إِيفَاءُ حَقِّهِمَا وَإِبْقَاءُ حَقِّ المَولَى بِالخُلفِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوجَةِ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ دَينا فَكَانَ تَأخِيرًا عَلَى مَا ذَكَرنَا، وَنَفَقَةُ المَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَينَا فَكَانَ إِبْطَالًا، وَبِخِلَافِ سَائِرِ الحَيَوَانَاتِ، لِأَنَّهَا لَيسَت مِنْ أَهلِ الاسْتِحْقَاقِ فَلَا يُجبَرُ عَلَى نَفَقَتِهَا، إِلَّا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ فِيمَا بَينَهُ وَبَينَ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ تَعذِيبِ الحَيَوَانِ وَفِيهِ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَفِيهِ إِضَاعَتُهُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀: أَنَّهُ يُجبَرُ، وَالأَصَحُ مَا قُلْنَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

منفعة له لعذر صغر أو كبر أو زمانة، وما أشبه ذلك، ففي العبد والأمة يجبران على بيعهما، وفي الدابة لا يجبران.

ولو طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى لا يكون متطوعًا، فالقاضي يقول للآبي: إما أن تبيع نصيبك من الدابة، أو تنفق عليها رعاية لجانب الشريك. هكذا ذكره الخصاف.

وذكر السرخسي: أنه لا يجبر، قوله: (لأنهما من أهل الاستحقاق)؛ إذ لا بد للقضاء، فالإجبار من المقضى له والعبد يصلح، والحيوان لا يصلح.

قوله: (وعن أبي يوسف: أنه يجبر) في البهائم، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد؛ لأن فيه إضاعة المال وتعذيب الحيوان، وهما منهيان.

(والأصح ما قلنا) وهو أن القضاء بالإجبار إنما يصح إذا وجد المقضي له، والحيوان لا يصلح لذلك، ففات شرط القضاء، فامتنع القضاء، أما الرقيق من أهل الاستحقاق في الجملة على غير المولى، ويستحق حقوقًا على المولى كالمكاتب، وإن كان مملوكًا له.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 684 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.