Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أما السواد: فحيض بلا شك، لقوله ﵇: «دم الحيض أسود عبيط مُحتدِمٌ (¬١)»، والعبيط والمحتدم شديد الحمرة يضرب إلى السواد، والحمرة كذلك لأنه لون أصل الدم، والصفرة كذلك فإنها من ألوان الدم إذا رق.

وقيل: كصفرة السن، أو كصفرة القز.

وفي الْمُجْتَبى: هذه الثلاثة حيض بالاتفاق.

وعن الصحابة أنهم قالوا: السواد، والحمرة، والصفرة حيض (¬٢).

وفي مبسوط بكر: عن أبي منصور الماتريدي: لو اعتادت أن ترى أيام طهرها صفرة وأيام حيضها حمرة فحكم صفرتها حكم الطهر بدلالة الحال (¬٣).

وقيل: إنما اعتبر ذلك في صفرة عليها البياض، ولها حكم الطهر على قول أكثر المشايخ، وعن أبي بكر الإسكاف إن كانت الصفرة على لون البقم فهي حيض، وإلا فلا.

والكدرة كلون الماء الكدر، وهي حيض عند أبي يوسف إذا تأخر عن الدم؛ لأن الكدرة من كل شيء تتبع صافيه فإذا تقدمها دم أمكن جعلها حيضًا تبعا، وإلا لا، ولأنها مشتبهة اللون فيكون حكمها مشتبها، فإن كانت في حالة الطهر فهو طهر، وفي حالة الحيض حيض.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 368 (SanadKitab #30179, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.