Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 742

  1. كتاب العتاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

قِيمَتِهِ (*)، لِأَنَّ يَسَارَ المُعتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِندَهُمَا.

(وَمَنِ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَضمَنُ إِذَا كَانَ مُوسِرًا) وَمَعْنَاهُ: إِذَا اشْتَرَى نِصْفَهُ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلَّهُ فَلَا يَضمَنُ لِبَائِعِهِ شيئا عِندَهُ، وَالوَجهُ قَدْ ذَكَرنَاهُ.

(وَإِذَا كَانَ العَبدُ بَينَ ثَلَاثَةِ نَفَر فَدَبَّرَهُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْآخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَأَرَادُوا الضَّمَانَ، فَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُضَمِّنَ المُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ قِنَّا وَلَا يُضَمِّنَ المُعتقَ، وَلِلمُدَبَّرِ أَنْ يُضَمِّنَ المُعتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا، وَلَا يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمِنَ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: العَبدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَيَضمَنُ ثُلُثَي قِيمَتِهِ لِشَرِيكَيهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعسِرًا) وَأَصلُ هَذَا: أَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، خِلَافًا لَهُمَا كَالإِعْتَاقِ (**)، لِأَنَّهُ شُعَبَةٌ مِنْ شُعَبِهِ فَيَكُونُ مُعتَبَرًا بِهِ، وَلَمَّا كَانَ مُتَجَزِّئا عِندَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيبِهِ، وَقَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيرِ نَصِيبَ الْآخَرَينِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ أَوْ يُعتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ المُدَبِّرَ أَوْ يَستَسعِيَ العَبدَ أَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ، لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدٌ

هذا مملكا وهذا وذا مُتَملكًا.

قوله: (فأرادوا الضمان) هذا بطريق التغليب حيث ذكر بلفظ الجمع، والمعتق لا يريد الضمان؛ لتعذر الجمع بين كونه معتقًا وبين كونه مضمنًا، والمريد للضمان هو الساكت والمدبر.

قوله: (فلكل واحد منهما أن يدبر … ) إلى آخره، فكان لكل واحد ستة خيارات كما ذكر في الكتاب.

وذكر قاضي خان؛ أن لكل واحد خمس خيارات، ولم يذكر قوله: (أو يتركه على حاله). ثم قال: وقولنا له خمس خيارات؛ أي يصح منه هذه التصرفات؛ لأن نصيبه؛ أي نصيب كل واحد منهما باق على ملك كل واحد منهما. (بإفساد شريكه)؛ أي بإفساد شريك كل واحد منهما باق على ملك كل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 742 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.