Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 773

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق أحد العبدين
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحال، وعندهما يقبل ويقضي بعتقه؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ فينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب، وهما في الحقيقة شهدا على الحاضر بعتق نصيبه فيقبل.

أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره عتق ثلثه بغير عوض، وسعى في ثلثيه عندنا إذا لم تجز الورثة، وبه قال ابن المسيب وشريح والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في العبيد: يقرع بينهم ويعتق بالقرعة. وفي العبد الواحد يعتق ثلثه ويبقى ثلثاه رقيقا بتصرف الورثة في ذلك كيف شاءت، واحتجوا بما روى أبو المهلب عن عمران بن الحصين: أن رجلا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، «فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثًا فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدًا» رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (¬١)، وفي رواية: «أوصى عند موته أن أعتق ستة مماليك» رواه مسلم.

واسم أبي المهلب عمرو بن معاوية، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية.

واختلفوا في قوله قال: يعني رسول الله: «لو شَهِدْتُهُ قبل أن يُدفن في مقابر المسلمين»، رواه أبو داود والنسائي (¬٢).

وقيل: قال: «فقد همَمْتُ أن لا أصَلِّي عليه» (¬٣)، وأما أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو إعتاقهم فيستوون في الاستحقاق، ولا إعطاء البعض زيادة على ما استحقه، كما لو أوصى لرقابهم لكل واحد برقبة ولا مال له سواهم، وهذا لأنه لما كان المأذون فيه إعتاق ثلث كل واحد منهم لا الثلثين؛ لأن ذلك حق الورثة، كانت إضافته إلى كل واحد منهم إضافة إلى ثلاثة لا غير في حق نفاده؛ لأن ذلك حق المعتق دون الزائد عليه صار كأنه قال: أعتق ثلث كل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 773 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.