المُصَاهَرَةِ، إِلَّا أَنَّ بَعدَ الاِنفِصَالِ تَبقَى الجُزئِيَّةُ حُكمًا لَا حَقِيقَة، فَضَعُفَ السَّبَبُ … .
أنه أحسن شيء يروى فيه عن رسول الله ﷺ.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا رجل ولدت أُمَّتُهُ منه فهي معتقةٌ عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه (¬١).
في المبسوط (¬٢): هو حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وقال ﵇ في مارية القبطية أم إبراهيم حين قيل له: ألا تعتقها، قال ﵇: «أعتقها ولدها» رواه ابن ماجة والدارقطني (¬٣)، وقضيته تنجيز الحرة، ولم يثبت ذلك إجماعا فثبت حق العتق إعمالا للحديث بقدر الممكن.
وقال الخطابي: قد ثبت أنه ﵇ قال: «إِنَّا معاشر الأنبياء لا نورَثُ ما تركناه صدقةٌ» (¬٤)، فلو كانت مارية مالًا لبيعت وصار ثمنها صدقة، وعنه ﵇ أنه نهى عن التفريق يبين الأولاد والأمهات، وفي بيعهن تفريق بينهن.
وعن عمر ﵁ قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعها، ولا يهبها وهو يستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك في الموطأ والدارقطني.
وعن عبيدة السلماني قال: خطب على ﵁ على المنبر فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر إعتاقهن فقضى به عمر ﵁ أيام حياته،