Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 838

  1. كتاب الأيمان

قَالَ: (وَالقَاصِدُ فِي اليَمِينِ، وَالمُكرَهِ، وَالنَّاسِي، سَوَاءٌ) حَتَّى تَجِبُ الكَفَّارَةُ لِقَولِهِ ﷺ: «ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزِلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَاليَمِينُ» وَالشَّافِعِيُّ ﵀ يُخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ، وَسَنُبَيِّنُ فِي الإِكْرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ فَعَلَ المَحلُوفَ عَلَيْهِ مُكرَها أَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ)، لِأَنَّ الفِعلَ الحَقِيقِيَّ لَا يَنعَدِمُ بِالإِكْرَاءِ

وقال النخعي: لغو اليمين إن كنت ناسيًا على ماض أو مستقبل. وقال الشعبي ومسروق: لغو اليمين أن يحلف على معصية فيتركها فيكون لاغيًا بيمينه. وقال سعيد بن جبير: لغو اليمين أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أو عمل.

قوله: (والمكره والناسي)؛ أي: مذهوبا عن التلفظ باليمين ثم ذكر أنه بلفظ اليمين، وفي بعض النسخ: (الخاطئ) مكان الناسي وهو أن يريد أن يسبح فجرى على لسانه اليمين كذا في التقويم.

والشافعي ﵀ يُخالفنا في ذلك أي في المكره والناسي وكذا في الخاطيء فيقول: لا تجب الكفارة فيها؛ لأن الكفارة بستر الذنب ولا ذنب فيها، ولقوله ﵇: «رُفع عن أمتي الخطأُ والنسيان وما استكرهوا عليه» (¬١) وقد مر في الطلاق، وبقوله قال مالك وأحمد.

قوله: (ومن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مكرها فهو سواء)، وبه قال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية، وقال الشافعي في أصحهما وأحمد في رواية: لا يحنث؛ لقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ … » الحديث (¬٢)، ولأنه لو حلف مكرهًا أو ناسيًا لا ينعقد يمينه ولأن المحلوف عليه إذا وجد على وجه الإكراه؛ لأنه أحد سببي وجوب الكفارة، ولأن الإكراه لو قارن بحكم الكفر لا يتعلق بها حكمها، فكذا إذا قارن سبب الكفارة كالجنون، كذا في شرح الوجيز.

ولنا: قوله ﵇: «ثلاث … » الحديث (¬٣)، فعلم أن الرضا والقصد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 838 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.