Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

العَشَرَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ، لِلنَّهْيِ فِي القِرَاءَةِ بِالتَّشْدِيدِ. قَالَ: … ...

ومالك (¬١)، وأحمد (¬٢)، وأبو ثور: لا يحل قبله وإن انقطع دمها لأكثر الحيض لقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] (¬٣) بالتشديد أي يغتسلن.

وأما على قراءة التخفيف فقد قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي يغتسلن، فلم يجوز الإتيان إلا بعد الاغتسال.

وقال داود: ولو غسلت فرجها من الدم بعد الانقطاع حل وطئها (¬٤).

وعن طاووس، ومجاهد لو توضأت حل وطئها (¬٥).

ولنا: أن القراءة بالتخفيف الموجبة للحل بنفس الانقطاع حملت على العشرة لأنه أكثر المدة انقطاع بيقين، والحرمة لعلة الأذى لقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فبعد الانقطاع بيقين لا يجوز تأخير الحرمة إلى الاغتسال لما فيه من جعل الطهر الذي هو ضد الحيض حيضًا، وإبطال التقدير الشرعي، ومنع الزوج عن حقه بدون العلة المنصوصة وهي الأذى، والكل فاسد، فلهذا حملنا القراءة بالتخفيف على هذه الحالة.

(إلا أنه)، أي الوطء لا يستحب.

(قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد)، يعني ظاهر النهي فيها يوجب حرمة القربان قبله في الحالتين بإطلاقه كما قال زفر، والشافعي، ولأن حملها على ما دون العشرة بالاجتهاد لم ينقطع احتمال إرادة ما دل عليه الظاهر فيورث

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 385 (SanadKitab #30179, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.