Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 900

  1. كتاب الأيمان
  2. باب [اليمين] في الأكل والشرب

أَكَلَ كَبِدًا أَوْ كِرْشًا) لِأَنَّهُ لَحْمُ حَقِيقَة، فَإِنَّ نُمُوَّهُ مِنْ الدَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ اللَّحْمِ. وَقِيلَ: فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَتُ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لَحْمًا.

قَالَ: (وَلَو حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَشتَرِي شَحْمًا، لَم يَحنَثْ إِلَّا فِي شَحْمِ البَطنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ … ...

تشديد على نفسه. قوله: (وقيل في عرفنا)، قال صاحب المحيط: هذا في عرف أهل الكوفة، وفي عرفنا لا يحنت؛ لأنه لا يعد لحما ولا يستعمل استعمال اللحوم (¬١).

وفي المحيط: لو أكل اللحم النيء، قيل: يحنث، وبه قال الشافعي وأحمد، وقيل: لا يحنث، وبه قال مالك ولو أكل الرأس والأكارع، وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد في رواية (¬٢).

وبأكل القلب يحنث عندنا، وبه قال الشافعي في وجه؛ ولهذا قال ﵇: «إن في الجسد لمضغة» (¬٣) والمضغة القطعة من اللحم، وقال الشافعي في الأصح: لا يحنث لما ذكرنا.

وبأكل اللحم والألية لا يحنث في اليمين إلا إذا نواه في اليمين باللحم، وبه قال الشافعي في الأصح وأحمد.

وبأكل شحم الظهر يحنث، وبه قال الشافعي في الأصح، ومالك، وفي وجه: لا يحنث، وبه قال أحمد؛ لأنه تفرد باسم آخر، وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ [الأنعام: ١٤٦].

قوله: (إلا في شحم البطن عند أبي حنيفة)، حتى لو أكل شحم الظهر - وهو الذي خالطه لحم - لم يحنث عنده، وهو الصحيح.

وقال الطحاوي: قول محمد مثل قول أبي حنيفة.

وبقول أبي حنيفة قال الشافعي في الأصح ومالك.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 900 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.