Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 907

  1. كتاب الأيمان
  2. باب [اليمين] في الأكل والشرب

اعتبارًا لِلعُرفِ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّعْمِيمَ مُتَعَذِّرٌ فَيُصْرَفُ إِلَى خَاصٌ هُوَ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ اللَّحْمُ المَطبُوخُ بِالمَاءِ، إِلَّا إِذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَشدِيدًا، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ مَرَقِهِ يَحنَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ أَجزَاءِ اللَّحْمِ، وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى طَبِيحًا.

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّؤوسَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُكبَسُ فِي التَّنَانِيرِ وَيُبَاعُ فِي المصرِ) وَيُقَالُ: يُكنَسُ وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: لَو حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رَأْسًا فَهُوَ عَلَى رُؤُوسِ البَقَرِ وَالغَنَمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: عَلَى الغَنَمِ خَاصَّة، وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصرٍ وَزَمَانٍ، كَانَ العُرفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي

قوله: (فيمينه على ما يُكْبَسُ)؛ أي: يُعَمُّ به التنور؛ أي: يدخل فيه من كبس الرجل رأسه في جيب قميصه إذا أدخله، ذكره في المغرب (¬١).

وعند الشافعي يمينه على ما يباع منفردًا وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم، فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد منفردًا حنث بأكلها، وإن كان في بلد لا يباع فيه فقد قيل: لا يحنث، وقيل: يحنث.

وقال مالك: يقع يمينه على رأس كل حيوان من الغنم والصيد والطير والحيتان وبه قال أحمد؛ لعموم الاسم فيه حقيقة وعُرفا، وعند أشهب المالكي: لا يحنث إلا برؤوس الأنعام الأربعة؛ للعُرف الغالب هذا إذا لم ينو شيئًا نوعًا، فإن نوى فيمينه على ما نوع بالإجماع وعلى هذا الخلاف الشراء.

قوله: (وهذا) أي: الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه (اختلاف عصر وزمان).

(وكان العرف في زمنه)؛ أي: زمن أبي حنيفة فإنه لما رأى [عادة] (¬٢) أهل الكوفة في رأس الإبل والبقر والغنم قال بدخولها في اليمين، فلما تركوا هذه العادة في الإبل رجع، وقال: يدخل فيها رأس البقر [والغنم] (¬٣) والخاصة.

ثم إن أبا يوسف ومحمدًا لما شاهدا عادة أهل بغداد وسائر البلاد أنهم لا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 907 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.