Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 931

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الكلام

وَالصَّدِيقِ (*). قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ: «لِأَنَّ هَذِهِ الإِضَافَةِ لِلتَّعْرِيفِ، لِأَنَّ المَرأَةَ وَالصَّدِيقَ مَقصُودَانِ بِالهِجرَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهَا فَيَتَعَلَّقُ الحُكمُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الإِشَارَةِ». وَوَجهُ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُ هِجْرَانَهُ لِأَجلِ المُضَافِ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا لَم يُعَيِّنهُ فَلَا يَحنَثُ بَعدَ زَوَالِ الإِضَافَةِ بِالشَّكُ (وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى عَبد بِعَيْنِهِ بِأَنْ قَالَ: عَبْدُ فُلَان هَذَا أَوِ امْرَأَةُ فُلَان بِعَيْنِهَا أَوْ صَدِيقُ فُلَانَ بِعَيْنِهِ لَم يَحنَتْ فِي العَبدِ وَحَيْثَ فِي المَرأَةِ وَالصَّدِيقِ، وَهَذَا قولُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَحنَثُ فِي العَبدِ أَيضًا) (**) وَهُوَ قَولُ زُفَرَ (وَإِنْ حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَان هَذِهِ فَبَاعَهَا ثُمَّ دَخَلَهَا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختِلافِ) وَجهُ قَولِ مُحَمَّد وَزُفَرَ: أَنَّ الإِضَافَةَ لِلتَّعرِيفِ، وَالإِشَارَةَ أَبْلَغُ مِنهَا فِيهِ

(فلا يشترط دوامها) أي: دوام إضافة المرأة إلى الزوج، وإضافة الصديق إلى فلان؛ لأن الإضافة للتعريف لا لتقييد اليمين؛ لأن الحر يهجر قصدًا.

قوله: (وهو قول زفر)، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

قوله: (على هذا الاختلاف) أي: لا يحنث عندهما، ويحنث في قول محمد وزفر، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. ثم هذا الاختلاف فيما إذا لم يكن له نية، أما لو نوى أن لا يدخلها وإن زالت الإضافة فعلى ما نوى؛ لأنه شدد الأمر على نفسه، وكذا عن محمد لو نوى أن لا يدخلها ما دامت لفلان فعلى ما نوى؛ لأنه من محتملاته، ذكره في المبسوط (¬١).

قوله: (والإشارة أبلغ منها) أي: من الإضافة (فيه) أي: في التعريف؛ لأن في الإشارة لا يشاركه غير المشار، وفي الإضافة يشاركه غيره؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك الفلان عبيد ودورٌ أخر؛ لأن هذه الأعيان العبد والدابة والدار لا تهجر ولا تعادى لذواتها.

فإن قيل: يحتمل أن تعادى لذاتها على ما قيل، وجاء في الخبر: «الشؤم في الثلاث، في الدار، والمرأة، والفرس» (¬٢).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 931 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.