Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 961

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الحج والصلاة والصوم

غَيْرِهَا فَيَتَقَيَّدُ بِهِ. وَجهُ الظَّاهِرِ: عُمُومُ الكَلَامِ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرفِ الجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْتَدِثًا، وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ إِيحَاشُهَا حِينَ اعْتَرَضَت عَلَيْهِ فِيمَا أَحَلَّهُ الشَّرِعُ وَمَعَ التَّرَدُّدِ لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، وَإِنْ نَوَى غَيْرَهَا يُصَدَّقُ دِيَانَة لَا قَضَاء، لِأَنَّهُ تَحْصِيصُ العَامٌ.

بَابُ اليَمِينِ في الحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

(وَمَنْ قَالَ وَهُوَ فِي الكَعْبَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا:

قلنا: الزيادة على قدر المحتاج إليه إنما يخرج الكلام عن الجواب إذا لغت الزيادة متى جعل جوابًا، ولا يلغو الزيادة هاهنا إن جعل جوابًا؛ لأنه قصد تطييب قلبها وتسكين نفسها وذا بتطليق غيرها على العموم؛ لجواز أن يقع في قلبها أنه أراد بما قال غير التي طلقت.

(وجه الظاهر) أي ظاهر الرواية، وبه قالت الأئمة الثلاثة: أن العمل بعموم الكلام واجبٌ ما أمكن، وقد أمكن هاهنا؛ لأنه زاد على قدر الجواب؛ لأنّ جوابه أن يقول: إن فعلت فهي طالق ثلاثًا، فإذا زاد فكان مبتدئا، وجاز أن يكون (غرضه إيحاشها) إلى آخر ذكر في المتن، فلا يصلح مقيدًا.

وفي جامع السرخسي: قول أبي يوسف أصح عندي؛ لأن رجوع كلامه مخرج الجواب، والأصل أن ما تقدم في الخطاب يصير كالمعاد في الجواب، فصار كأنه قال: كل امرأة أتزوجها ما دامت حية فإنها لا تدخل في لفظه ذلك فكذا ههنا، والله أعلم.

باب اليمين في الحج والصلاة والصوم (¬١)

قدمه على باب اللبس وغيره؛ لما فيه من ذكر العبادات وهي مقدمة على غيرها وأخره عن باب اليمين في البيع والشراء؛ لما ذكرنا أن اليمين في الحج أقل وقوعًا.

قوله: (ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها)، وفي لفظ: (وإن قال في الكعبة)

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 961 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.