Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 4, halaman 965

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الحج والصلاة والصوم

وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَرَاقَ دَمًا، وَقَدْ ذَكَرنَاهُ فِي المَنَاسِكِ وَلَو قَالَ: عَلَيَّ الخُرُوجُ أَوْ الذَّهَابُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ التِزَامَ الحَجِّ أَوْ العُمرَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ مُتَعَارَف (وَلَو قَالَ: عَلَيَّ المَشيُ إِلَى الحَرَمِ أَوْ إِلَى الصَّفَا وَالمَروَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: فِي قَولِهِ: عَلَيَّ المَشْيُ إِلَى الحَرَمِ: حَجَّةٌ أَوْ عُمرَةٌ) (*) وَلَو قَالَ: إِلَى المَسجِدِ الحَرَامِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ. لَهُمَا: أَنَّ الحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى البَيتِ، وَكَذَا المَسجِدُ الحَرَامُ فَصَارَ ذِكرُهُ كَذِكرِهِ، بِخِلَافِ الصَّفَا وَالمَروَةِ، لِأَنَّهُمَا مُنفَصِلانِ عَنْهُ. وَلَهُ: أَنَّ التِزَامَ الإِحْرَامِ بِهَذِهِ العِبَارَةِ غَيْرُ مُتَعَارَف وَلَا يُمكِنُ إِيجَابُهُ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا (وَمَنْ قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَم أَحُجَّ العَامَ، وَقَالَ: حَجَجْتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ ضَحَى العَامَ بِالكُوفَةِ، لَم يَعْتِقْ عَبدُهُ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَعتَقُ) (**) لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ قَامَت عَلَى أَمر مَعلُوم وَهُوَ التَّصْحِيَةُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ

وإذا صار قوله: (علي المشي إلى الحرم) كناية عن التزام الإحرام عرفًا؛ إذ الإحرام بأحد النسكين لا يكون بلا مشي فكان من لوازم الإحرام، وذكر اللازم وإرادة الملزوم كناية، والعُرف لا يختلف بين كونه في مكة أو خارجها.

وإذا ثبت هذا في المشي إلى بيت الله الحرام يثبت في المشي إلى الكعبة، أو إلى مكة دلالة؛ إذ الكعبة بيت الله اسمان لشيء واحد ومكة مصرفها بيت الله تعالى فصار بيت الله مذكورًا بذكرها.

قوله: (وإن شاء ركب وأراق (دما)؛ لقوله ﵇ لعقبة: «مرها فلتركب ولترق دما»، وقد نذرت أن تحج ماشية) (¬١)، وقد مر في المناسك.

قوله: (غير متعارف)؛ إذ التزام الإحرام بهذه الألفاظ غير متعارف ولم يَرِدْ نص، فوجب العمل بالقياس؛ لما ذكرنا أن في القياس لا يلزمه شيء.

وفي المبسوط: لو حلف بالمشي إلى بيت الله وأراد مسجدًا غير المسجد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 4، ص 965 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.