Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الطهارات
  2. باب الحيض والنفائس

وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ البُلُوغ …

وقال ابن خيران، والإِصْطَخْرِي: تقدم العادة على التمييز لقوله ﵇: «المُستحاضةُ تنتظِرُ عدد الأيـ الأيام والليالي التي كانَتْ تَحِيضُهُنّ» (¬١)، ولأن العادات استقرت وصفة الدم يعرض البطلان، وقال مالك: الاعتبار بالتمييز لا العادة، فإن لم يكن لها تمييز استطهرت بقدر زمان العادة بثلاثة أيام (¬٢) إلى أن تجاوز خمسة عشر، وإن كانت غير مميزة فحيضها أيام عادتها، وبه قال أبو حنيفة (¬٣).

قوله: (وإن ابتدأت)، في المستصفى: بفتح التاء وضمها، ومستحاضة حال مقدرة، وفي الصحاح: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها (¬٤)، واستعمل مجهولا لأنه لا اختيار لها في ذلك، كـ: جُنَّ، وأُغمي (¬٥).

وفي النهاية: قال الشيخ: بضم التاء بدلالة قوله (وهي مبتدأة) ولم يقل مبتداه (¬٦)، وفي المغرب: بضم التاء لا غير (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 397 (SanadKitab #30179, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.