Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 17

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في كيفية الحد وإقامته

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾ [النور: ٢] إِلَّا أَنَّهُ انْتَسَخَ فِي حَقِّ المُحصَنِ فَبَقِيَ فِي حَقٌّ غَيْرِهِ مَعْمُولًا به.

قَالَ: يَأْمُرُ الإِمَامُ بِضَرِبِهِ بِسَوط لَا ثَمَرَةَ لَهُ ضَربًا مُتَوَسِّطًا لِأَنَّ عَلِيًّا ﵁ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ كَسَرَ ثَمَرَتَهُ.

وَالمُتَوَسِّطُ بَينَ المُبَرِّحِ وَغَيْرِ المُؤلِمِ لِإِفضَاءِ الأَوَّلِ إِلَى الهَلَاكِ، وَخُلُو الثَّانِي عَنِ المَقْصُودِ وَهُوَ الإِنزِجَارُ (وَتُنزَعُ عَنهُ ثِيَابُهُ) مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ لِأَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الحُدُودِ، وَلِأَنَّ التَّجْرِيدَ أَبْلَغُ فِي إِيصَالِ الأَلَمِ إِلَيْهِ. وَهَذَا الحَدُّ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَّةِ فِي الضَّربِ، وَفِي نَرْعِ الإِزَارِ كَشفُ العَورَةِ فَيَتَوَفَّاهُ (وَيُفَرَّقُ الضَّرِبُ عَلَى أَعضَائِهِ) لِأَنَّ الجَمعَ فِي عُضو وَاحِد قَدْ يُفضِي إِلَى التَّلَفِ، وَالحَدُّ زَاجِرٌ لَا مُتَلِفٌ.

ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين، ولكن المشهور في الكتب: لا ثمرة له: لا عقدة عليه.

وفي الصحاح (¬١): برح الحمى وغيرها: شدة الأذى، يقال: برح به الأمر تبريحا، وضربه ضربا مبرحا.

قوله: (وهذا الحد) أي: حد الزنا (مبناه على الشدة) وتحرز به عن حد القذف، فإن القاذف يضرب وعليه ثيابه، ولكن ينزع عنه الفرو والحشو لأن التجريد زيادة إيلام، ولا يبالغ في إيلام القاذف، على ما يجيء في فصل التعزير. كذا في جامع فخر الإسلام، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد: لا ينزع بل يترك عليه قميص أو قميصان؛ لأن الأمر بالجلد لا يقتضي التجريد.

قوله: (ويفرق الضرب على أعضائه).

وفي المبسوط (¬٢): نال اللذة كل عضو فيعطى لكل عضو حظ من الضرب، عن علي ﵁ أنه قال للجلاد: أعط كل عضو حقه.

وعن مالك: (¬٣): يخص الضرب على الظهر وما يليه، وروى ابن سماعة عن محمد في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف، وفي الحدود يضرب

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 17 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.