Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الحدود
  2. باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعنَى الزِّنَا فِي كَونِهِ جِنَايَة، وَفِي وُجُودِ الدَّاعِي، لِأَنَّ الطَّبعَ السَّلِيمَ يَنفِرُ عَنْهُ وَالحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَرطُ الشَّبَقِ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ سَتْرُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعَزِّرُ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَالَّذِي يُروَى: أَنَّهُ تُدْبَحُ البَهِيمَةُ وَتُحرَقُ فَذَلِكَ لِقَطْعِ التَّحَدُّثِ بِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِب

وفي قول: يحد كالزنا، وبه قال أحمد في رواية، وفي قول: يقتل رجما بكرا كان أو ثيبا؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَجَدتموه على بهيمةٍ فاقتلوه وَاقْتلوا البهيمة» (¬١).

(ولهذا لا يجب ستره) أي: ستر فرج البهيمة والفرج وإن كان غير مذكور لكن يفهم من قوله: (وطئ بهيمة) ولو كان الطبع داعيًا إليه لوجب ستر ذلك الموضع كما في القبل والدبر والإيلاج فيه كالإيلاج في الكوز، ولهذا لا يجب الغسل، ولا تنتقض الطهارة بنفس الإيلاج بدون الإنزال، فلا يكون في معنى الزنا، فلا يحتاج إلى الزاجر.

قوله: (لما بينا) وهو أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد.

وأما الحديث فشاذ ضعيف ضَعَّفَه البخاري ويحيى بن معين وأبو داود كما ذكرنا، مع أنه روى أبو رزين عن ابن عباس أنه قال: " لا حدّ على من أتى بهيمة" وكذلك روى الثقات عن ابن عباس، وإن ثبت فتأويله في حق المستحل.

قوله: (وَالَّذِي يُرْوَى أَنَّهُ تُذْبَحُ الْبَهِيمَةُ) فقد رُوي عن علي أنه أمر بذبح البهيمة، وإحراقها ليس بواجب عندنا، وتأويله أنه فعل ذلك كيلا يُعير الرجل إذا كانت البهيمة باقية. كذا في المبسوط (¬٢).

وفي الكافي (¬٣): إن كانت البهيمة مما لا يؤكل تذبح ثم تحرق بالنار، كذا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 50 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.