Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

لَم تُقبَل شَهَادَتُهُم إِلَّا فِي حَدِّ القَدْفِ خَاصَّة) وَفِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ: (وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِسَرِقَة أَوْ بِشُرب خمر أَوْ بِزِنا بَعدَ حِين لَم يُؤْخَذ بِهِ، وَضَمِنَ السَّرِقَةَ) وَالأَصلُ فِيهِ: أَنَّ الحُدُودَ الخَالِصَةَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى تَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ، خِلَافا لِلشَّافِعِيِّ ﵀، هُوَ يَعْتَبِرُهَا بِحُقُوقِ العِبَادِ وَبِالإِقْرَارِ الَّذِي هُوَ إِحدَى الحُجَّتَينِ.

وفي الإيضاح: ولو كانوا بعيدًا عن الإمام فمنعهم عن الأداء بعدهم وقت المباشرة، ثم شهدوا بقتل وإن تقادم الزمان.

وإنما أعاد لفظ الجامع في الكتاب لزيادة إيضاح في لفظه، وهو تعديد ما يوجب الحد صريحًا، وزيادة لفظ (الحين) الذي استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة أشهر في التقادم، وزيادة إثبات الضمان في السرقة.

قوله: (خلافًا للشافعي وبقوله قال مالك وأحمد، وعن أحمد مثل قولنا.

وقال زفر: التقادم يمنع الإقرار بالحدود اعتبارًا بحجة الإقرار بحجة البينة، فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفاحشة مندوب.

قال ﵇: «مَنْ أَصابَ شيئًا مِنْ هَذهِ القاذورات فلْيَسْتَتِر بسترِ اللهِ» (¬١) ولكنا نستدل بآخر الحديث حيث قال: ومَن أبدى صفحته أقمنا عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ تعال) (¬٢) وهذا قد أبدى صفحته بإقراره وإن تقادم العهد.

(هو) أي: الشافعي (يعتبرها) أي: هذه الشهادة بالشهادة في حقوق العباد، ويقول: إنما صارت الشهادة حجة باعتبار وصف الصدق، وذلك بشرائطها، وبتقادم العهد لا يخل الصدق، فلا يخرج عن الحجة، كالإقرار في حقوق العباد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 64 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.