Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب الحدود
  2. باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها

شَهِدَ أَربَعَةٌ عَلَى امْرَأَةِ بِالزِّنَا وَهِيَ بِكرٌ، دُرِئَ الحَدُّ عَنهُمَا وَعَنهُم)؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ بَقَاءِ البَكَارَةِ، وَمَعنَى المَسأَلَةِ: أَنَّ النِّسَاءَ نَظَرنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا بِكَرٌ، وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةٌ فِي إِسْقَاطِ الحَدِّ وَلَيسَت بِحُجَّة فِي إِيجَابِهِ، فَلِهَذَا سَقَطَ الحَدُّ عَنهُمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِم (وَإِنْ شَهِدَ أَربَعَةٌ عَلَى رَجُل بِالزِّنَا وَهُمْ عُميَانٌ أَوْ مَحدُودُونَ فِي قَذف أَوْ أَحَدُهُمْ عَبْدٌ أَوْ مَحدُودٌ فِي قَذف فَإِنَّهُم يُحَدُّونَ وَلَا يُحَدُّ المَشهُودُ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِم المَالُ فَكَيْفَ يَثْبُتُ الحَدُّ، وَهُمْ لَيسُوا مِنْ أَهلِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَالعَبدُ لَيسَ بِأَهلِ لِلتَّحَوُّلِ وَالأَدَاءِ فَلَم تَثبت شُبهَةُ الزِّنَا؛ لِأَنَّ الزِّنَا يَثْبُتُ بِالأَدَاءِ (وَإِنْ شَهِدُوا بِذَلِكَ

لزفر؛ لأن العدد قد تكامل في حق المشهود عليه، فكان احتمال الصدق في حق كل فريق ثابت ومع احتمال الصدق لا يحد للقذف.

قوله: (دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمَا) أي: عن الرجل والمرأة، وبه قال الشافعي وأحمد (¬١)؛ لتكامل عددهم في الشهادة على الزنا، وإنما امتنع حكم شهادتهم باعتبار قولهن، وقولهن حجة في إسقاط الحد لا في إيجابه، وصدق الشهود محتمل؛ لاحتمال أن يطأها ثم تعود عذرتها؛ لعدم المبالغة في الافتضاض.

وفي الفوائد الظهيرية (¬٢): وعلى هذا لو شهدوا بزنا رجل وهو مجبوب لا يحد هو ولا الشهود أيضًا؛ لأن الحد إنما يجب على القاذف لنفي العار والشنار عن المقذوف، وإنه منفي عنه؛ لمكان الجب.

قوله: (ولا يحد المشهود عليه) أي: بلا خلاف، ويُحد الشهود حد القذف، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية في محدود في قذف لم يثبت قوله.

(لأن الزنا يثبت عند الأداء) أي: يظهر عند الأداء لا أن يثبت حقيقة عنده؛ لأنه يثبت بالفعل قبل الأداء، كذا قيل.

ولا حاجة إلى هذا؛ لأن ثبوت الزنا عند القاضي شرعًا بالأداء عنده، بخلاف ما لو شهدوا وهم فساق، يعني علم فسقهم أو ظهر أنهم فساق بعد الأداء لم يحد المشهود عليه بلا خلاف، ولم تحد الشهود أيضًا عندنا، وبه قال

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 75 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.