Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في التعزير

فَصَلِّ فِي التَّعْزِيرِ

المسجد فضربه حدين ثمانين ثمانين؛ لقذفه الوالدين، فأخبر أبو حنيفة ﵁ فقال: يا لله، العجب من قاضي بلدنا، أخطأ في خمسة مواضع في مسألة واحدة:

الأول: أنه أخذه بدون طلب المقذوف.

والثاني: أنه لو خاصم يجب حد واحد.

والثالث: أنه أي: الواجب عنده حدين، ينبغي أن يتربص بين الحدين يوما أو أكثر حتى يخف أثر الضرب الأول، وهو قد والى بينهما.

والرابع: أنه ضربه في المسجد.

والخامس: أنه قذف والديه ينبغي أن يتعرف أنهما في الأحياء أو لا، فإن كانا حيين فالخصومة لهما، وإلا فالخصومة للابن.

فصل في التعزير

لما ذكر الزواجر المقدرة الثابتة بالكتاب والسنة المذكورة المشهورة؛ ذكر في هذا الفصل الزاجر الذي هو دونها في القدر، والقوة في الدليل.

في المغرب (¬١): التعزير تأديب دون الحد، وأصله من العزر بمعنى الرد والردع، وجاء بمعنى التعظيم والتطهير، وهو المراد هنا.

وفي المحيط (¬٢): التعزير مشروع بالكتاب، قال تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا لهن.

وبالسنة، قال ﵇: «لا تَرْفَعْ عصاكَ عَنْ أَهْلِكَ» (¬٣) وروى أنه ﵇ «عَزَّرَ رجلًا قال لغيره: يا مُخَنَّثُ» (¬٤)، وعنه ﵇ قال: «رَحِمَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.