Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

(وَلَا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الإِسْلَامِ، كَالخَشَبِ وَالحَشِيشِ وَالقَصَبِ وَالسَّمَكِ وَالطَّيرِ وَالصَّيدِ وَالزِّرْنِيخِ وَالمَغَرَةِ وَالنُّورَةِ) وَالأَصلُ فِيهِ حَدِيثُ

قوله: (فِيمَا يُوجَدُ تَافِها … ) إلى آخره في المغرب (¬١): شيء تافه وتفه: حقير وخسيس من باب لبس. هذا عندنا.

وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور: يتعلق القطع بسرقة ما يبلغ قيمته نصابًا إلا التراب، والسرقين، وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأنه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه، وبكون جنسه (مباحًا) (¬٢) لا تتمكن شبهة فيه بعد الإحراز، كالذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج فيدخل تحت النص.

ولنا: ظاهر قوله ﵇: «الناسُ شركاء في الثلاث … » الحديث (¬٣) فقد أثبت الشركة العامة في الأشياء المباحة، وذلك شبهة في المنع من وجوب القطع وإن انقطعت الشركة بالإحراز.

وهذا معنى قول الشيخ: (وكذا الشركة العامة التي كانت فيه)؛ أي في كل واحد من الصيد والطير والحصير في أصله بقوله ﵇: «الصَّيدُ لمَنْ أَخَذَهُ» (¬٤).

قوله: (والأصل فيه)؛ أي في عدم القطع في التافه، وما يوجد مباحًا في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 155 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.