Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

دَفَاتِرِ الحِسَابِ) لِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يُقصَدُ بِالأَخذِ فَكَانَ المَقْصُودُ هُوَ الكَوَاعِدَ. قَالَ: (وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلبٍ وَلَا فَهدٍ) لِأَنَّ مِنْ جِنسِهَا يُوجَدُ مُبَاحُ الأَصْلِ غَيْرُ مَرغُوب فِيهِ، وَلِأَنَّ الاِختِلافَ بَينَ العُلَمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَّةِ الكَلبِ فَأُورَثَ شُبهة.

(وَلَا قَطعَ فِي دُفٌ وَلَا طَبل وَلَا بَرْبَطِ وَلَا مِرْمَار) لِأَنَّ عِندَهُمَا: لَا قِيمَةَ لَهَا،

ذكرنا جوابه مرة (¬١).

وفي الفوائد البدرية: المراد بدفاتر الحساب؛ دفاتر أهل العمل والحساب الذي أمضى حسابه فكان ما فيها لا يؤخذ بالقصد؛ إذ ليس فيه أحكام الشرع فكان المقصود الكواغد؛ فيقطع إذا بلغت نصابا ذكره في المحيط.

قوله: ([ولا] (¬٢) في سرقة كلب ولا فهد)، ولا خلاف فيه إلا لأشهب المالكي فإنه قال ذلك في المنهي عن اتخاذه؛ فأما المأذون من اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع سارقه.

وقلنا: إنه مباح الأصل … إلى آخر ما ذكر في المتن.

قوله: (ولا قطع في طبل ولا دُفٌ … ) إلى آخره وكذا الحكم في جميع آلات اللهو وبه قال مالك وأحمد.

وقال أصحاب الشافعي: إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصابًا ففيه القطع وإلا فلا، وقالوا في وجه: لا يقطع مطلقًا كقولنا، وقال ابن هريرة (¬٣) من أصحابه: إن أخرجه مفصلا قطع، وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع.

وفي المغرب (¬٤): الدّف - بالفتح والضم -: هو الذي يلعب به وهو نوعان مدوّر ومربع.

وأما طبل الغزاة اختلف مشايخنا فيه، واختار الصدر الشهيد أنه لا يجب القطع بسرقته؛ لأنه كما يصلح للغزو يصلح لغيره فتتمكن الشبهة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 167 (SanadKitab #30179, hlm. urut 3997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.