Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع

غَيْرُ مَرفُوعِ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ القَبْرُ فِي بَيت مُقفَل فَهُوَ عَلَى الخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ لِمَا قُلْنَا. وَكَذَا: إِذَا سَرَقَ مِنْ تَابُوتِ فِي القَافِلَةِ وَفِيهِ المَيِّتُ لِمَا بَيَّنَّاهُ.

(وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ المَالِ) لِأَنَّهُ مَالُ العَامَّةِ وَهُوَ مِنهُم. (وَلَا مِنْ مَالِ لِلسَّارِقِ فِيهِ شَرِكَةٌ) لِمَا قُلْنَا.

قوله: (فِي بَيْتٍ مُقْفَل) بسكون القاف يقال: أقفل الباب وقفل الأبواب مثل أغلق وغلق ذكره في الصحاح (¬١).

قوله: (في الصحيح)؛ احتراز عما قال بعض المشايخ في أنه يقطع إذا نبش من بيت مقفل.

قال الإمام السرخسي في مبسوطه (¬٢): والأصح عندي أنه لا يجب القطع سواء نبش الكفن أو أخذ مالا آخر من ذلك البيت؛ لأن بوضع القبر فيه يختل الحرز؛ إذ لكل أحد تأويل في دخوله للزيارة، وصفة الكمال معتبرة في شرائط القطع.

قوله: (لما بيناه)، وهو اختلال صفة المالية والمملوكية في الكفن

قوله: (وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وبه قال الشافعي وأحمد والنخعي والحكم.

وقال مالك وحماد وابن المنذر: يقطع لظاهر الكتاب؛ لأنه سرق مالا محرزا ولا حق له فيها قبل الحاجة.

ولنا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس: أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخُمس فرُفِعَ إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وقال: «مالُ الله سرق بعضه بعضا» (¬٣)، وعن عمر ﵁ مثله.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 174 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.