Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب السرقة
  2. فصل في كيفية القطع وإثباته

يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الخَطَأ، وَيَضمَنُ فِي العَمدِ) (*). وَقَالَ زُفَرُ ﵀: يَضمَنُ فِي الخَطَأَ أَيضًا وَهُوَ القِيَاسُ، وَالمُرَادُ بِالخَطَأ هُوَ الخَطَأُ فِي الاجْتِهَادِ، وَأَمَّا الخَطَأُ فِي مَعرِفَةِ اليَمِينِ وَاليَسَارِ لَا يُجْعَلُ عَفْوًا.

وَقِيلَ: يُجْعَلُ عُذْرًا أَيضًا. لَهُ: أَنَّهُ قَطَعَ يَدًا مَعصُومَة وَالخَطَأُ فِي حَقِّ العِبَادِ غَيْرُ مَوضُوع فَيَضمَنَا. قُلْنَا: إِنَّهُ أَخطَأَ فِي اجْتِهَادِهِ، إِذْ لَيْسَ فِي النَّصِّ تَعيِينُ اليَمِينِ، وَالخَطَأُ فِي الاجْتِهَادِ مَوضُوعٌ وَلَهُمَا: أَنَّهُ قَطَعَ طَرَفا مَعصُومًا بِغَيْرِ حَقٌّ وَلَا تَأْوِيل،

قوله: (فلا شيء عليه)؛ أي على الحدّاد عند أبي حنيفة، وبه قال أحمد سواء قطعه عمدًا أو خطأ، ولكن يؤدب الحداد.

وعند أبي يوسف ومحمد: يضمن في العمد أرش اليسار.

وعند زفر: يضمن الأرش في الخطأ أيضًا.

وعند الشافعي: لو قطع الحداد عمدًا وجب القصاص عليه وبه قال مالك؛ لأنه قطع بغير حق فوجب عليه القود.

ولو قال: أخطأت وظننت أنها اليمنى أو أن اليسار فعليه الدية؛ لأن الخطأ غير موضوع في حق العباد فيضمنها، ولو بادر وقطع اليمني أو رجلاً بغير إذن الإمام فلا شيء عليه بالإجماع؛ لأنه سقطت قيمة يده بقضاء الإمام عليه بالقطع، والقاطع يقطع يدًا لا قيمة لها فلا شيء عليه، ولكن يؤدبه الإمام على ذلك؛ لأنه أساء الأدب حيث قطع بغير إذن الإمام كذا في المبسوط (¬١).

قوله: (والمراد هنا (الخطأ في الاجتهاد)؛ أي من الخطأ الذي لا شيء عليه في الخطا في الاجتهاد، أما إذا كان الخطأ في معرفة اليمين واليسار)؛ فلا يكون ذلك عذرا ويجب الضمان.

قوله: (والخطأ في الاجتهاد موضوع)؛ أي معفو شرعا، قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ الآية [الحشر: ٥].

قوله: (بغير حق)؛ لأن الحق في اليمنى، وهو أيضًا لم يقطع يسار أحد

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 199 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.