Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب السرقة
  2. فصل في كيفية القطع وإثباته

المَولَى، وَلَا قَطعَ عَلَى العَبدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ المَولَى. يُؤَيِّدُهُ أَنَّ المَالَ أَصلُ فِيهَا وَالقَطْعُ تَابِعٌ حَتَّى تُسمَعَ الخُصُومَةُ فِيهِ بِدُونِ القَطعِ وَيَثْبُتُ المَالُ دُونَهُ، وَفِي عَكْسِهِ لَا تُسْمَعُ وَلَا يَثْبُتُ، وَإِذَا بَطَلَ فِيمَا هُوَ الأَصلُ بَطَلَ فِي التَّبَعِ، بِخِلَافِ المَأْذُونِ، لِأَنَّ إِبْرَارَهُ بِالمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحِيحٌ فَيَصِحٌ فِي حَقِّ القَطعِ تَبَعا. وَلِأَبِي يُوسُف: أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْتَينِ: بِالقَطعِ وَهُوَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَصِحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَبِالْمَالِ وَهُوَ عَلَى المَولَى فَلَا يَصِحُ فِي حَقِّهِ فِيهِ، وَالقَطعُ يُستَحَقُّ بِدُونِهِ؛ كَمَا إِذَا قَالَ الحُرُّ: الثَّوبُ الَّذِي فِي يَدِ زَيد سَرَقته مِنْ عَمرو، وَزَيدٌ يَقُولُ: هُوَ ثَوبِي، تُقْطَعُ يَدُ المُقِرِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَدَّقُ فِي تَعبِينِ الثَّوبِ حَتَّى لَا يُؤخَذَ مِنْ زَيد. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الإِقْرَارَ بِالقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنهُ لِمَا بَيَّنَّا، فَيَصِحٌ بِالمَالِ بِنَاء عَلَيْهِ، لِأَنَّ الإِقْرَارَ يُلَاقِي حَالَةَ البَقَاءِ،

بالسرقة، وإذا لم يصح إقراره في حق المال بقي المال على ملك سيده، ولا قطع على العبد في مال حكم به لسيده؛ لأن كون المال مملوكا لغير السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع.

قوله: (ويثبت المال دونه)؛ أي دون القطع كما لو شهد رجل وامرأتان.

قوله: (فلا يصح في حقه؛ أي حق المولى (فيه)؛ أي في المال، والقطع يستحق بدونه) أي بدون المال (كما إذا قال الحر … ) إلى آخره.

وفي المبسوط (¬١): كما لو أقر بسرقة مال مستهلك، وهذا لأنا لا نقبل إقراره لا يتعين هذا المال؛ فيبقى المسروق مستهلكا.

قوله: (لما بينا)، وهو أنه (من حيث إنه آدمي … إلى آخره (بناء عليه)؛ أي القطع لأن من ضرورة وجوب القطع كون المال مملوكا لغير مولاه كما بينا؛ فيثبت ما كان من ضرورات القطع لو باع أحد ولدي التوأم فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري للضرورة فهذا مثله.

قوله: (لأن الإقرار يلاقي حالة البقاء)؛ لأن الإقرار) بالشيء إظهار أمر قد كان فلا بد من وجود المخبر قبل الإقرار.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 215 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.