Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب السير
  2. باب الغنائم وقسمتها

بِخِلَافِ التَّحْرِيقِ قَبلَ الذَّبحِ لِأَنَّهُ مَنهِيٌّ عَنهُ، وَبِخِلَافِ العَقرِ، لِأَنَّهُ مُثَلَةٌ، وَتُحرَقُ الأَسْلِحَةُ أَيضًا، وَمَا لَا يَحْتَرِقُ مِنهَا يُدفَنُ فِي مَوضِع لَا يَقِفُ عَلَيْهِ الكُفَّارُ إِبطالا لِلمَنفَعَةِ عَلَيْهِم.

(وَلَا يُقَسِّمُ غَنِيمَة فِي دَارِ الحَربِ حَتَّى يُخْرِجَهَا إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأسَ بِذَلِكَ. وَأَصلُهُ: أَنَّ المِلكَ لِلغَانِمِينَ لَا يَثْبُتُ قَبْلَ الإِحْرَازِ بِدَارِ الإِسْلَامِ عِندَنَا، وَعِندَهُ يَثْبُتُ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا الأَصلِ عِدَّةٌ مِنْ المَسَائِلِ ذَكَرنَاهَا فِي

قوله: (بخلاف التحريق قبل الذبح) حيث لا يجوز؛ لأنه منهي عنه قال: «لَا يُعَذِّبُ بالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ».

(لأنه)؛ أي العقر (مثلة) ونهى النبي ﵇ عن المثلة ولو بالكلب العقور (¬١)، أما قطع الأشجار وتخريب البنيان يجوز بلا خلاف.

قوله: (وما لا يحترق منها)؛ أي من الأسلحة كالحديد ونحوه (يدفن في موضع) لا يقفون عليها؛ لأنه مأمور بقطع قوتهم وإثبات قوة المسلمين، وقد عجز عن الثاني، وقدر على الأول فيأتي به.

قوله: (وقال الشافعي: لا بأس بذلك)؛ أي بالقسمة في دار الحرب بعد ما تم انهزام المشركين، وبه قال أحمد.

وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار الحرب ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.

قوله: (وعنده)؛ أي وعند الشافعي يثبت الملك بالاستيلاء بعد ما تم الانهزام للمشركين، وبه قال مالك وأحمد.

قوله: (عدة من المسائل) منها:

أن أحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي؛ فولدت فادعاه يثبت نسبه منه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 276 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.