Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 290

  1. كتاب السير
  2. فصل في كيفية القسمة

فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ القِسْمَةِ

قَالَ: (وَيَقْسِمُ الإِمَامُ الغَنِيمَةَ فَيُخْرِجُ خُمُسَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] استثنى الخُمُسَ (وَيَقْسِمُ الأَربَعَةَ الأَحْمَاسِ بَينَ الغَانِمِينَ) «لِأَنَّهُ ﵊ قَسَّمَهَا بَينَ الغَانِمِينَ» (ثُمَّ لِلفَارِسِ سَهمَانِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهِمْ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَقَالَا: لِلفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسهُم) (*) وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيِّ ﵀، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَسْهَمَ لِلفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسهُم وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا» وَلِأَنَّ الاستحقاقَ بِالغِنَاءِ، وَغِنَاؤُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْثَالِ الرَّاجِلِ؛ لِأَنَّهُ لِلكَرِّ وَالفَرِّ وَالثَّبَاتِ، وَالرَّاجِلُ لِلثَّبَاتِ لَا غَيْرُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ ﵄ «أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَعْطَى الفَارِسَ سَهِمَينِ

فصل في كيفية القسمة

لما بين أحكام الغنائم ثم شرع في بيان قسمتها، والقسمة: عبارة عن جمع النصيب الشائع في محل معين.

قوله: (استثنى)؛ أي أخرج (الخمس) من أن يثبت حق الغانمين فيه فكان استثناء معنى لا لفظا، ويحتمل أن تكون من استثنيت الشيء؛ أي زويته لنفسي وهو من ثنى العود إذ جفاه وعطفه أي استبقى الله الخمس لنفسه بقوله ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١].

قوله: (عند أبي حنيفة) وبه قال زفر. (وقالا)؛ أي أبو يوسف ومحمد وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والليث وأبو ثور وأكثر أهل العلم لما روي أن عمر ﵁ أسهم يوم خيبر للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم متفق عليه، ولا خلاف أن للراجل سهم، وعن ابن عباس مثله.

(ولأن الاستحقاق بالغناء) بالفتح والمد الآخر والكفاية. و (غناؤه)؛ أي غنا الفرس. (للكر): الصولة والحملة، و (الفر): بمعنى الفرار، والفرار في موضع الفرار محمود؛ كيلا يرتكب النهي المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 290 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.