Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 296

  1. كتاب السير
  2. فصل في كيفية القسمة

الوَقعَةِ، لِأَنَّ حَالَ التِقَاءِ الصَّفَّينِ، فَتُقَامُ المُجَاوَزَةُ مَقَامَهُ، إِذْ هُوَ السَّبَبُ المُفضِي إِلَيْهِ ظَاهِرًا إِذَا كَانَ عَلَى قَصدِ القِتَالِ، فَيُعتَبَرُ حَالُ الشَّخصِ بِحَالَةِ المُجَاوَزَةِ فَارِسًا كَانَ أَوْ رَاجِلًا.

وَلَو دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ رَاجِلًا لِضِيقِ المَكَانِ يَسْتَحِقُّ سَهِمَ الفُرْسَانِ بِالاتِّفَاقِ، وَلَو دَخَلَ فَارِسًا ثُمَّ بَاعَ فَرَسَهُ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَجْرَ أَوْ رَهَنَ، فَفِي رِوَايَةِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يَسْتَحِقُّ سَهمَ الفُرْسَانِ اعْتِبَارًا لِلمُجَاوَزَةِ.

وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ: يَستَحِقُّ سَهمَ الرَّجَالَةِ، لِأَنَّ الإِقدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَم يَكُنْ مِنْ قَصدِهِ بِالمُجَاوَزَةِ القِتَالُ فَارِسًا.

وَلَو بَاعَهُ بَعدَ الفَرَاغِ لَم يَسقُط سَهُمُ الفُرسَانِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ فِي حَالَةِ القِتَالِ عِنْدَ البَعضِ. وَالأَصَحُ: أَنَّهُ يَسقُطُ، لِأَنَّ البَيعَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَرَضَهُ التِّجَارَةُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ يَنتَظِرُ عِزَّتَهُ (وَلَا يُسهِمُ لِمَملُوك وَلَا امْرَأَة وَلَا صَبِيٌّ وَلَا ذِمِّي، وَلَكِن يُرْضَخُ لَهُمْ عَلَى

(بعد الفراغ)؛ أي الفراغ من (القتال) ثم يسقط سهم الفرسان بالإجماع.

وفي المحيط: لو جاوز الدرب بفرس لا يستطيع القتال عليه؛ لكبره أو لصغره أو لكونه مهزولاً لا يستحق سهم الفرسان، وإن كان مريضا فعلى التفصيل المذكور فيه، ولو جاوزها على فرس مغصوب أو مستعار أو مستأجر، ثم استرد المالك وشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان يستحق سهم الرجالة، وفي رواية سهم الفرسان.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: لو شهد الوقعة بفرس لا يستطيع عليه القتال، لا يسهم لفرسه ولو كان أعجف عند مالك وأحمد؛ لا يسهم له وبه قال الشافعي في قول وقال في قول: يُسهم له كالمريض.

قوله: (ولكن يُرضخ لهم) وبه قالت الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم.

وعن أحمد؛ في رواية يرضخ للكافر إن قاتل بإذن الإمام، وبغير إذن الإمام؛ لما روي أنه ﵇ استعان بناس من اليهود فأعطى لهم سهما. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﵇ مع شركه يوم حنين فأسهم له من سهم المؤلفة.

وقلنا: الكافر ليس من أهل الجهاد فلا يستحق السهم وما رواه: رضخ؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 296 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.