Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 304

  1. كتاب السير
  2. فصل في التنفيل

لَم يُخَمَّس) لِأَنَّ الغَنِيمَةَ هُوَ المَأخُوذُ قَهْرًا وَغَلَبَةً لَا اخْتِلَاسًا وَسَرِقَة، وَالخُمُسُ وَظِيفَتُهَا، وَلَو دَخَلَ الوَاحِدُ أَوْ الاِثْنَانِ بِإِذنِ الإِمَامِ: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالمَشْهُورُ: أَنَّهُ يُخَمَّسُ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ الإِمَامُ فَقَد التَزَمَ نُصرَتَهُم بِالإِمْدَادِ فَصَارَ كَالمَنَعَةِ (فَإِنْ دَخَلَت جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَةٌ فَأَخَذُوا شَيْئًا خُمْسَ، وَإِنْ لَم يَأْذَن لَهُمْ الإِمَامُ) لِأَنَّهُ مَأْخُوذُ قَهْرًا وَغَلَبَةٌ فَكَانَ غَنِيمَةٌ، وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَنصُرَهُم، إِذْ لَو خَذَلَهُم كَانَ فِيهِ وَهنُ المُسلِمِينَ، بِخِلَافِ الوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ نُصْرَتُهُم.

فَصلٌ فِي التَّنْفِيلِ

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُنَفِّلَ الإِمَامُ فِي حَالِ القِتَالِ، وَيُحَرِّضَ بِهِ عَلَى القِتَالِ

وفي المنية (¬١): والثلاثة في حكم الاثنين وفي الأربعة يخمس ويوضع في بيت المال.

وفي المحيط (¬٢): عن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بتسعة نفر والتي لها منعة بعشرة.

وقال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم؛ يخمس؛ لأنه مال حربي أُخِذَ قهرًا فكان غنيمة فيخمس لإطلاق الآية، وبالقياس على ما لو دخلوا بإذن الإمام.

ولنا وأحمد في رواية؛ أن الغنيمة ما أخذ قهرا وغلبة لا اختلاسًا وسرقة، والمتلصص لا يأخذ إلا بحيلة فكان هذا اكتساب مباح كالاحتطاب والاصطياد، والخمس: الغنيمة بالنص.

يقال: خذله خذلا؛ أي ترك عونه ونصرته من حد نصر.

فصل في التنفيل

التنفيل: نوع من قسمة الغنيمة فلذلك ألحقه بها يقال نفل الإمام الغازي أي أعطاه زائدا على سهمه بقوله ﵇: «مَنْ قتل قتيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» (¬٣).

قوله: (ولا بأس)، وفي المبسوط: ويستحب للإمام أن ينفل قبل الإصابة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 304 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.