Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 310

  1. كتاب السير
  2. باب استيلاء الكفار

فَسَبَوهُم وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُم مَلَكُوهَا)؛ لِأَنَّ الاستيلاء قَدْ تَحَقَّقَ فِي مَالَ مُبَاحٍ وَهُوَ السَّبَبُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (فَإِنْ غَلَبنَا عَلَى التَّرْكِ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ) اعتبارا بِسَائِرِ أَمْلاكِهِم.

(وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِم مَلَكُوهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَمْلِكُونَهَا؛ لِأَنَّ الاِستِيلَاءَ مَحظُورٌ ابْتِدَاءً وَانتِهَاءٌ، وَالمَحظُورُ لَا يَنتَهِضُ سَبَبًا لِلمِلكِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ قَاعِدَةِ الخَصمِ.

قوله: (وإذا غلبوا الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها) وبه قال مالك وأحمد إلا عند مالك يملكونها بمجرد الاستيلاء بدون الإحراز، ولأحمد رواتان في رواية مع مالك، وفي رواية معنا.

وقال الشافعي: لا يملكونها؛ لأن (استيلاءهم محظور ابتداء)؛ أي عند الأخذ في دار الإسلام (وانتهاء)؛ أي عند الإحراز بدارهم لبقاء عصمة المال إذ سبب عصمته إسلام صاحبه بقوله ﵇: «فإذا قالوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأموالهم» (¬١)، وهو باق فيبقى الحظر ضرورة (والمحظور) لا يصلح (سببا للملك) كما بين في الأصول.

وصار هذا كاستيلاء المسلم على مال مسلم، واستيلائهم على رقابنا، والكفار مخاطبون بالحرمات بالإجماع كالزنا والربا فثبتت حرمة هذا القول في حقهم، ولهذا يثبت حق الاسترداد للمالك، وتقييده بقاعدة الخصم إنما يصح في المحظور من وجه دون وجه كما في البيع الفاسد، أما المحظور من كل وجه لا يفيد الملك بالاتفاق كما في استيلاء المسلم على مال المسلم.

يؤيده ما روي عن عمران بن الحصين أن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة الراعي، فانفلتت ذات ليلة فأتت بالعضباء فقعدت في عجزها، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها؛ فلما قدمت المدينة ذكروا ذلك لرسول الله فقال: بِئْسَمَا جَزَيْتِ لَا وفاء لنذرٍ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 310 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.