Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب السير
  2. باب استيلاء الكفار

الغَانِمِينَ وَتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِهِم وَلَيْسَ لَهُ عَلَى المَالِكِ جُعلُ الْآبِقِ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ إِذْ فِي زَعمِهِ أَنَّهُ مِلكُهُ.

(وَإِنْ نَدَّ بَعِيرٌ إِلَيْهِم فَأَخَذُوهُ مَلَكُوهُ) لِتَحَقُّقِ الاستيلاء إِذْ لَا يَدَ لِلعَجْمَاءِ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا، بِخِلَافِ العَبْدِ عَلَى مَا ذَكَرنَا. (وَإِنْ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَدْخَلَهُ دَارَ الإسلامِ، فَصَاحِبُهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ لِمَا بَيَّنَّا فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إِلَيْهِم وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَس وَمَتَاعِ، فَأَخَذَ المُشْرِكُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَاشْتَرَى رَجُلٌ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّ المَولَى يَأْخُذُ العَبدَ بِغَيْرِ شَيْء وَالفَرَسَ وَالمَتَاعَ بِالثَّمَنِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَأْخُذُ العَبدَ وَمَا مَعَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ) (*) اعْتِبَارًا لِحَالَةِ الاجْتِمَاعِ بِحَالَةِ الاِنفِرَادِ وَقَدْ بَيَّنَّا الحُكمَ فِي كُلِّ فَرد (وَإِذَا دَخَلَ الحَربِيُّ دَارَنَا بِأَمَانِ وَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا وَأَدْخَلَهُ دَارَ الحَربِ عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يُعتَقُ) **؛ لِأَنَّ

ملكه بغير أمره حتى أمره بفدائه يرجع عليه بما أدى وعندهما يأخذه بالثمن في المشترى وبالقيمة في الهبة كما في المأسور.

قوله: (وليس له)؛ أي للغازي أو للتاجر (جعل الآبق)؛ لأنه أي الغازي أو التاجر عامل لنفسه إذ في زعمه ملكه، والجعل إنما يجب إذا أخذه على قصد الرد على المالك.

قوله: (وهذا عند أبي حنيفة)؛ لما أن عنده يثبت الملك للغازي في المال دون العبد.

فإن قيل: ينبغي أن يأخذ المتاع بغير شيء عنده؛ لأنه لما ظهرت اليد للعبد على نفسه ظهرت على المال أيضًا؛ لانقطاع يد المولى عن ذلك قبل استيلاء الكفار كما بينا في العبد.

قيل في جوابه: ظهرت يد العبد على نفسه مع المنافي، وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه؛ فجعلناها ظاهرة في حق نفسه لا في المال وفيه نوع تأمل؛ لأن استيلاء العبد على المال حقيقة وجد، وهو مال مباح فينبغي أن يمنع استيلاء الكفار كما في الصيد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 5، ص 320 (SanadKitab #30179, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.